القانون رقم 104 لسنة 1992
المادة 30 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
سارٍ
النص الساري
يتولى المكتب فى حدود التفويض المقرر له من مجلس الادارة اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بادارة وتنظيم الاتحاد، كما يختص بتنفيذ قرارات مجلس الادارة والجمعية العمومية.
ويجوز للمكتب أن يفوض أحد أعضائه فى القيام بمهمة محددة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.