القانون رقم 104 لسنة 1992
المادة 31 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
سارٍ
النص الساري
يعين مجلس الادارة من بين أعضائه الأمين العام للاتحاد بناء على اقتراح رئيسه.
ويتولى الأمين العام الرئاسة التنفيذية لجميع أجهزة الاتحاد، والربط بينهما وبين هيئة المكتب.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.