المادة 93 مكرراً (6) من قانون إعادة تنظيم الأزهر
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 6 لسنة 2023)؛ لم يراجعه محام بعد
دون إخلال بحكم المادة ٩٣ مكررا (٤) يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف
التعليم المشار إليها فى المادة ٩٣ مكررا (٢) من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع
وبما يكفل تكافؤ الفرص ، ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم
بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم . وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد
الترتيب والمفاضلة .
ويجوز فى حالة الضرورة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر ، أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة داخل منطقة أزهرية
أو أكثر دون غيرها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 18 يوليو 2007 إلى 24 يناير 2023 · بالقانون 156/2007
دون إخلال بحكم المادة ٩٣ مكررا (٤) يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف
التعليم المشار إليها فى المادة ٩٣ مكررا (٢) من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع
وبما يكفل تكافؤ الفرص ، ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم
بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم . وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد
الترتيب والمفاضلة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.