القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 93 مكرراً (5) من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
يشترط للتعيين ابتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة ٩٣ مكررا (٢) ،
أو للترقية للوظائف الأعلى أن ما يعادلها توافر شروط شغلها والحصول على شهادة
الصلاحية لشغل الوظيفة من الأكاديمية المهنية للمعلمين المنصوص عليها بالمادة (٧٥)
من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ واجتياز التدريب والاختبارات
التى تعقد لهذا الغرض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.