القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 83 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
تلحق بالأزهر المعاهد الأزهرية المذكورة فى اللائحة التنفيذية، ويجوز أن تنشأ معاهد أخرى بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر.
وتسمى الأقسام الابتدائية منها المعاهد الإعدادية للأزهر، وتسمى الأقسام الثانوية المعاهد الثانوية للأزهر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.