القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 82 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
يشترط فى رسالة العالمية: "الدكتوراه" أن تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية فى بحوثه ودراساته ويأتى للعلم بفائدة محققة.
ويشترك مجمع البحوث الإسلامية فى الموضوعات التى تتصل باختصاصه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.