القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 72 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 134 لسنة 2014
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هى:
(1) الإنذار.
(2) توجيه اللوم.
(3) توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة.
(4) العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
(5) العزل مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها هذا الشأن.
وكل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يلائم صفته كعالم مسلم، أو يتعارض مع حقائق الإسلام، أو يمس دينه ونزاهته يكون جزاؤه العزل.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 134/2014
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.