القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 71 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
تكون محاكمة أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم أمام مجلس تأديب يشكل من:
وكيل الجامعة، رئيسا.
مستشار من مجلس الدولة.
أستاذ من إحدى كليات الجامعة، يعينه مجلس الجامعة سنويا.
ويحل أقدم العمداء محل وكيل الجامعة عند غيابه.
وتسرى بالنسبة للمحاكمة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 على أن تراعى بالنسبة للتحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب أحكام المادة 67 من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.