القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 57 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
يجوز أن يعين فى هيئة التدريس مسلمون من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة، ممن تؤهلهم كفايتهم لذلك لمدة معينة ويكون التعيين بقرار من الوزير المختص، بناء على طلب الجامعة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.