القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 56 مكرراً من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
يعامل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون بجامعة الأزهر من حيث المرتبات والرواتب الإضافية معاملة نظرائهم فى جامعات الجمهورية العربية المتحدة، على أن يعتبر الأستاذ بجامعة الأزهر نظيرا للأستاذ ذى كرسى بهذه الجامعات".
"مادة 41/ 2 - وتسرى عليه جميع الأحكام التى تطبق على مدير الجامعة فى الجمهورية العربية المتحدة".
"مادة 44/ 3 - وتسرى عليه جميع الأحكام التى تطبق على وكيل الجامعة فى الجمهورية العربية المتحدة.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.