القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 58 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
يجوز الاستعانة بأساتذة مسلمين من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة بصفة زائرين لمدة معينة. ويكون ذلك بقرار من مدير الجامعة، بناء على طلب الكلية المختصة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.