المادة 31 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
النص الساري
إذا خلا مكان عضو من أعضاء المجمع لأى سبب من الأسباب السابقة أو غيرها ينتخب المجمع العضو الذى يخلفه من المرشحين للعضوية خلال ثلاثة أشهر، ويتم الترشيح بتزكية إثنين من الأعضاء، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة، إلا إذا حضرها أغلبية أعضاء المجمع، ويكون انتخاب المرشح صحيحا إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويكون التصويت سريا، ويصدر باعتماد العضوية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
إذا خلا مكان عضو من أعضاء المجمع لأى سبب من الأسباب السابقة أو غيرها، انتخب المجمع العضو الذى يخلفه من بين المرشحين للعضوية، ويتم الترشيح بتزكية اثنين من الأعضاء ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة إلا إذا حضرها الثلثان على الأقل من أعضاء المجمع، ويكون انتخاب المرشح صحيحا إذا حصل على أكثرية أصوات الحاضرين، بشرط ألا يقل عددهم عن نصف العدد الكلى لأعضاء المجمع ويكون التصويت سريا، ويصدر باعتماد العضوية قرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.