القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 32 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مكافآت المتفرغين وغير المتفرعين من أعضاء المجمع، كما يحدد مكافآت أعضاء اللجان من غير أعضاء المجمع، الذين قد يستعان بهم لخبرتهم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.