Article 31 of the Al-Azhar Reorganisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا خلا مكان عضو من أعضاء المجمع لأى سبب من الأسباب السابقة أو غيرها ينتخب المجمع العضو الذى يخلفه من المرشحين للعضوية خلال ثلاثة أشهر، ويتم الترشيح بتزكية إثنين من الأعضاء، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة، إلا إذا حضرها أغلبية أعضاء المجمع، ويكون انتخاب المرشح صحيحا إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويكون التصويت سريا، ويصدر باعتماد العضوية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
إذا خلا مكان عضو من أعضاء المجمع لأى سبب من الأسباب السابقة أو غيرها، انتخب المجمع العضو الذى يخلفه من بين المرشحين للعضوية، ويتم الترشيح بتزكية اثنين من الأعضاء ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة إلا إذا حضرها الثلثان على الأقل من أعضاء المجمع، ويكون انتخاب المرشح صحيحا إذا حصل على أكثرية أصوات الحاضرين، بشرط ألا يقل عددهم عن نصف العدد الكلى لأعضاء المجمع ويكون التصويت سريا، ويصدر باعتماد العضوية قرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.