القانون رقم 10 لسنة 1966
المادة 16 من قانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بغير سبب مشروع مواد غذائية من المشار اليها فى المادة السابقة – وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور والغرامة التى لا تتجاوز خمسين جنيها إذا كانت المواد الغذائية التى وجدت فى حيازته ضارة بصحة الانسان.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.