المادة 15 من قانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها
النص الساري
يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان معدا للبيع أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه المواد مغشوشة كانت أو فاسدة.
(2) من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد مما تستعمل فى غش أغذية الإنسان على وجه ينفى جواز استعمالها مشروعا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المواد الغذائية المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان.
وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد موضوع الجريمة.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.