Supreme Constitutional Court judgment, case 22 of judicial year 46 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 1 June 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 22 of judicial year 46
- Hearing date
- 1 June 2025
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول مــــن يونيو سنة 2025م،
الموافق الخامس من ذي الحجة سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 46 قضائية "تنازع"
المقامة من
حمادة فتحي محمود حسن
ضــد
1- آية تحيف محمد عجمي
2- وزيـــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــدل
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من أكتوبر سنة 2024، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بتعيين محكمة الأسرة بمركز أشمون جهة مختصة بنظر الدعوى رقم ٢٠٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ جنح مركز أهناسيا، المقيدة برقم 14146 لسنة 2023 جنح مستأنف أهناسيا، والدعوى رقم ١٢٦٢ لسنة ٢٠٢٤ "أسرة متنوع" مركز أهناسيا.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني؛ لرفعها على غير ذي صفة، واحتياطيًّا: بعدم قبول الدعوى برمتها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة قدمت المدعي إلى المحاكمة الجنائية في الدعوى رقم 20218 لسنة 2022 جنح مركز أهناسيا، متهمة إياه بتبديد منقولات الزوجية المملوكة للمدعى عليها الأولى. وبجلسة 1/2/2023، حكمت المحكمة بحبس المدعي ستة أشهر مع الشغل وكفالـــــة لوقف التنفيذ وإلزامه بتعويض مدنـــــي مؤقت. طعن المدعي على الحكم أمـــــام محكمة بني سويف الابتدائيـــــة، بالاستئناف رقم 14146 لسنة 2023 جنح مستأنف أهناسيا. وبجلسة 18/9/2023، قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. عارض المدعي استئنافيًّا في ذلك الحكم. وبجلسة 27/5/2024، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة محليًّا بنظر الدعوى وانعقاده لمحكمة أشمون الجزئية.
ومن ناحية أخرى، أقامت المدعى عليها الأولى أمام محكمة بنى سويف الابتدائية الدعوى رقم 1262 لسنة 2024 "أسرة متنوع" مركز أهناسيا، بطلب الحكم بإلزام المدعي أن يرد إليها المنقولات والمشغولات الذهبية المثبتة بقائمة منقولاتها أو يرد قيمتها، وهي الدعوى المتداولة أمام إحدى دوائر تلك المحكمة.
وإذ تراءى للمدعي أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين محكمة جنح مستأنف أهناسيا، التي قضت في المعارضة الاستئنافية رقم ١٤١٤٦ لسنة ٢٠٢٣ جنح مستأنف أهناسيا بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ جنح مركز أهناسيا، وبعدم اختصاص المحكمة محليًّا بنظر الدعوى واختصاص محكمة أشمون الجزئية بنظرها، وبين محكمة الأسرة بمركز أهناسيا التي تنظر الدعوى رقم ١٢٦٢ لسنة ٢٠٢٤ "أسرة متنوع"، على الرغم من اختصاص محكمة الأسرة بدائرة محل إقامته بنظر الدعويين، باعتبارهما من مسائل الأسرة، دون القضاء الجنائي الذي نظر الجنحة المشار إليها؛ فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني - وزير العدل - فهو سديد؛ ذلك أنه لم يكن خصمًا في النزاع الموضوعي، ومن ثَمَّ لا يكون ذا صفــــــــــة في الدعوى المعروضـة؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعــوى بالنسبة له.
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستوريـــــة العليـــــا الصـــــادر بالقانـــــون رقـــــم 48 لسنة 1979 – ســـــواء كان إيجابيًّا أم سلبيًّا- هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، بما مؤداه أن تنـــــازع الاختصاص الذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التنازع واقعًا بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها.
وحيث كان ما تقدم، وكان التنازع المدعى به ـــ بفرض قيامه ـــ لا يعتبر قائمًــا بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء، في تطبيق أحكام البند "ثانيًـــا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، باعتباره مرددًا بين محكمة جنح مستأنف أهناسيا ومحكمة أسرة مركز أهناسيا، التابعتين كلتيهما لجهة القضاء العادي؛ فمن ثم تفتقد الدعوى المعروضة مناط قبولها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.