Supreme Constitutional Court judgment, case 24 of judicial year 38 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 14 October 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 24 of judicial year 38
- Hearing date
- 14 October 2017
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1275 لسنة 69 ق الصادر من محكمه النقض
وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 559 لسنة 65 ق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من أكتوبر سنة 2017م، الموافق الثالث والعشرين من المحرم سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 38 قضائية " تنازع ".
المقامة من
ورثة المرحوم / السيد السيد محمد الجعرانى، وهم :
1- كريمة محمود حسن غانـــــــــــــــــــــــــــــم
2- محمد السيد السيد محمد الجعرانـــــــــــــى
3- مدحت السيد السيد محمد الجعرانى
4- مروة السيد السيد محمد الجعرانــــــــى
ضد
السيدة / عدلات السيد محمد الجعرانى
الإجراءات
بتاريخ الثامن من أكتوبر سنة 2016، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 1275 لسنة 69 ق، وتنفيذ ما ورد فى منطوقه، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر منها فى الطعن رقم 559 لسنة 65 ق.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مورث المدعين - كان قد قام بشراء أرض ومبانى العقار المبين بصحيفة الدعوى من أخته - المدعى عليها الخامسة - بموجب عقد بيع ابتدائى، ثم أقام الدعوى رقم 5153 لسنة 1997 مدنى كلى الإسكندرية، طلبًا للحكم بصحة ونفاذ العقد، وبجلسة 27/5/1998، قضت المحكمة له بطلباته، وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليها طعنت عليه أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 3548 لسنة 54 ق، وبجلسة 25/1/1999 قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت على الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 1275 لسنة 69ق، وبجلسة 20/1/2011 قضت المحكمة بعدم قبول الطعن. وبتاريخ 25/1/2005، قام مورث المدعين بشهر حكم الصحة والنفاذ المشار إليه. وقد قامت المدعى عليها بتحرير محضر إدارى ضد مورث المدعين متهمة إياه بسلب حيازتها لأدوار التعلية الخاصة بالعقار والصادر بشأنه الأحكام سالفة الذكر، ثم أقامت الدعوى رقم 8148 لسنة 1987 مدنى كلى الإسكندرية، ضد مورث المدعين بطلب رد حيازة الأدوار من الخامس إلى السابع بالعقار، وبجلسة 30/11/1992 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لديها طعنت عليه أمام محكمــــــــــة استئناف الإسكندرية بالطعن رقم 21 لسنة 49 ق، وبجلسة 16/11/1994 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت المستأنف ضده برد حيازة الأدوار من الخامس وحتى السابع خالية مما يشغلها، مما حدا بمورث المدعين للطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 559 لسنة 65 ق بتاريخ 15/1/1995، وبجلسة 8/1/2013 أصدرت محكمة النقض حكمها فى غرفة المشورة بعدم قبول الطعن. وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تعارضًا بين الحكمين الصادرين من محكمة النقض فى الطعنين رقمى 1275 لسنة 69 ق و559 لسنة 65 ق، أقاموا الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. مما مؤداه: أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى هو الذى تختص به هذه المحكمة، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويمًا لاعوجاجها وتصويبًا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى، فإن الطلب من هذه المحكمة تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون قد جاء مفتقرًا لأساس صحيح من القانون بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.