Supreme Constitutional Court judgment, case 85 of judicial year 6 (constitutional review), hearing of 6 March 1988
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 85 of judicial year 6
- Hearing date
- 6 March 1988
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تقدير حالة الضرورة فى إصدار القانون المطعون فيه
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم الأحد 6 مارس سنة 1988م، الموافق 17 رجب سنة 1408 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين وواصل علاء الدين. أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 85 لسنة 6 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة الإسكندرية الكلية للأحوال الشخصية ملف الدعوى رقم 1554 لسنة 1982.
المرفوعة من:
السيدة / نجاة عبد السميع متولى .
ضد:
السيد/ عبد الرحمن محمد.
" الإجراءات "
بتاريخ 7 يوليه سنة 1984 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1554 لسنة 1982 كلى أحوال شخصية ولاية على النفس بعد أن قضت محكمة الإسكندرية الكلية للأحوال الشخصية بجلسة 20 يونيه سنة 1984 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة (6) مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 فيما نصت عليه من أنه " ويعتبر إضراراً بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها عدم الزواج عليها".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث أن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة – تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1554 لسنة 1982 كلى الإسكندرية أحوال شخصية ولاية على النفس طالبة الحكم بتطليقها على زوجها المدعى عليه لاقترانه بأخرى دون رضاها مما يعتبر إضرار بها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، وإذ تراءى لمحكمة الإسكندرية الكلية دائرة الأحوال الشخصية عدم دستورية النص المشار إليه لمخالفته المادة الثانية من الدستور، فقد قضت بجلسة 20 يونيه سنة 1984 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.
وحيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 4 مايو سنة 1985 فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية " دستورية " بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية في جميع ما تضمنه من أحكام – ومن بينها النص المطعون عليه – لصدوره على خلاف الأوضاع المقررة في المادة 147 من الدستور ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو سنة 1985.
وحيث أن الأحكام الصادر في الدعاوى الدستورية – وهي بطبيعتها عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري- تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة (6) مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه برمته على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة – بشأن عدم دستورية جميع ما تضمنه هذا القرار من نصوص ومن بينها النص المطعون عليه – حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنه، فإن المصلحة في الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالي يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 25/1929 · Article 6 bisnot on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.