Supreme Constitutional Court judgment, case 145 of judicial year 5 (constitutional review), hearing of 3 May 1986
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 145 of judicial year 5
- Hearing date
- 3 May 1986
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تقدير حالة الضرورة فى إصدار القانون المطعون فيه
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 3 مايو سنة 1986م الموافق 24 شعبان سنة 1406هـ
برئاسة السيد المستشار / محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفي جمعة ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين سر
أصدرت الحكم الاتى :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 145 لسنة 5 القضائية " دستورية "
المرفوعة من
السيد / محمد أبو بكر سيد عبد العال
ضد
السيدة / احسان حسن حسن عبد العال
السيد رئيس الوزراء بصفته
" الإجراءات "
بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1983 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 فيما نصت علية من انه ويعتبر إضرارا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت علية في عقد زواجها عدم الزواج عليها
وطلبت إدارة قضايا الحكومة الحكم بعدم قبول الدعوى
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 5 ابريل 1986 وفى هذه الجلسة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث ان الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل في إن المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت الدعوى رقم 349 لسنة 1983 كلى جنوب القاهرة أحوال شخصية ولاية على النفس طالبة الحكم بتطليقها على زوجها لاقترانه بأخرى دون رضاها ، مما يعتبر إضرارا بها طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ،ودفع المدعى بعدم دستورية النص المشار إليه لمخالفته المادة الثانية من الدستور ، وبجلسة 22 أكتوبر سنة 1983 رخصت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية المدعى برفع دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق إن قضت بتاريخ 4 مايو سنة 1985 في الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية " دستورية " بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية في جميع ما تضمنه من أحكام ومن بينها النص المطعون علية – لصدوره على خلاف الأوضاع المقررة في المادة 147 من الدستور ، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو سنة 1985 .
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على ان تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ..........
كما قضت المادة 178 من الدستور بأن " تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية .......... " ونصت المادة 49/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على إن " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية ....... ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ومؤدى ذلك إن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينيه توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري – تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى الدستورية التي صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام
قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس ، وذلك لعموم نصوص المادتين 175 و 178 من الدستور والمادة 49/1 من قانون المحكمة المشار إليه ولان الرقابة القضائية على دستورية القوانين التي اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هي رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه ، والى تقرير دستوريته وبالتالى سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان .
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بنص أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه " برمته " على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية جميع ما تضمنه هذا القرار بقانون من نصوص – ومن بينها النص المطعون عليه – حسما قاطعا مانعا من نظر اى طعن يثور من جديد بشأنه ، فان المصلحة في الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 25/1929 · Article 6 bisnot on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.