Supreme Constitutional Court judgment, case 25 of judicial year 39 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 5 May 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 25 of judicial year 39
- Hearing date
- 5 May 2018
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 651 لسنه 2006 مدنى النزهة وعدم الاعتداد بالحكم رقم 3149 لسنه 2012 مدنى كلى امام شمال القاهرة الابتدائية والمستأنفة فى الاستئناف رقم 3305 لسنه 20 قضائى الصادر
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مايو سنة 2018م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 39 قضائية " تنازع ".
المقامة من
ناهد حسان عباس
ضـــد
1- أحمد أبو العلا عفيفــــــــــــــــــــى
2- محمد عبد الرزاق مـــــــــــــــــــروان
3- إيناس حسان عباس صيام
4- داليا حسان عباس صيــــام
الإجـراءات
بتاريخ الخامس عشر من أكتوبر سنة 2017، أقامت المدعية هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3149 لسنة 2012 مدنى كلى شمال القاهرة الابتدائية، والحكم الصادر فى استئنافها رقم 3305 لسنة 20 قضائية، بجلسة 11/4/2017، وفى الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقــــم 651 لسنة 2006، مدنى النزهة.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعية والمدعى عليهما الثالثة والرابعة، سبق لهن إقامة الدعوى رقم 651 لسنة 2009، مدنى جزئى النزهة، ضد المدعى عليه الأول، طلبًا للحكم بفسخ العقد الابتدائى المحرر بتاريخ 1/2/1993، ببيع شقة التداعى وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل لعدم سداد متبقى الثمن المتفق عليه، وأثناء تداول الدعوى قامتا بإدخال السيد/ أبو العلا عفيفى سراج الدين، وبجلسة 25/2/2009، قضت المحكمة بقبول طلب الإدخال ، وبفسخ عقد البيع المشار إليه وتسليم الشقة للمدعيات خالية مما يشغلها، ولم يستأنف هذا الحكم فصار نهائيًّا، ومن جهة أخرى أقام المدعى عليه الثانى الدعوى رقم 3149 لسنة 2012، مدنى كلى شمال القاهرة، ضد المدعية والمدعى عليهم الأول والثالثة والرابعة، طلبًا للحكم بثبوت ملكيته للشقة ذاتها، وتسليمهـــــــــا له خالية من الأشخاص والمنقولات، وطلب الريع عن مدة اغتصاب الشقة، استنادًا إلى وضع اليد بالتقادم الطويل، فقضت تلك المحكمة بجلسة 18/4/2016، برفض الدعــــــــــوى؛ فلم يرتض هذا الحكم، وطعن عليه أمام محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" بالاستئناف رقم 3305 لسنة 20 قضائية، وبجلسة 11/4/2017، قضت تلك المحكمة فى موضوع الاستئناف بثبوت ملكية المستأنف للشقة موضوع التداعى وألزمت المدعية والمدعى عليهما الثالثة والرابعة بتسليمها إليه خالية من الأشخاص والمنقولات. وإذ ارتأت المدعية قيام تناقض بين هذين الحكمين، فقد انتهت إلى طلباتها السالفة.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها، تبعًا لذلك، إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها؛ إذ تغدو المحكمة العليا فى هذه الجهة وحدها هى التى لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان حكم محكمة النزهة الجزئية الصادر فى الدعوى رقم 651 لسنة 2006 مدنى جزئى، من ناحية؛ وحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 3149 لسنة 2012 مدنى كلى، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 3305 لسنة 20 قضائية، من ناحية أخرى، المُدعى وقوع تناقض بينهما، صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، ومن ثم فإن التناقض المدعـــــــــى به لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.