Supreme Constitutional Court judgment, case 53 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 14 April 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 53 of judicial year 21
- Hearing date
- 14 April 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرة السابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فيما تضمنته من أنه لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر ، إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 ابريل سنة 2002 الموافق 1 صفر سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 53 لسنة 21 قضائية " دستورية
المقامة من
السيدة / ناهد كمال عبد الله أيوب
ضد
1 – السيد / رئيس مجلس الوزراء يصفته
2 – السيد / يوسف عوض الله إلياس
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من مارس سنة 1999 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فيما تضمنته من أنه لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر ، إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق "
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية وهى مسيحية أرثوذكسية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1723 لسنة 1998 مدنى كلى شمال القاهرة ابتغاء الحكم بتطليقها من زوجها المدعى عليه الثانى وهو مسيحى كاثوليكى . وإذ دفع المدعى عليه الثانى بعدم سماع الدعوى إعمالاً لنص المادة 7/99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فقد دفعت المدعية بعدم دستورية هذا النص ، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية فأقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المقرر أن المصلحة الشخصية شرط لقبول الدعوى الدستورية ، وأنه وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة لا يكفى لتوافر هذه المصلحة أن يكون النص التشريعى المطعون عليه مخالفاً فى ذاته للدستور ، بل يتعين أن يكون هذا النص بتطبيقه على المدعى قد أخل بأحد الحقوق التى كفلها الدستور على نحو ألحق به ضرراً مباشراً ، وبذلك يكون شرط المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية مرتبطاً بالخصم الذى أثار المسألة الدستورية ، وليس بهذه المسألة فى ذاتها منظوراً إليها بصفة مجردة ، وذلك أن إسناد الرقابة الدستورية إلى هذه المحكمة لا يتوخى الفصل فى خصومة تكون المصلحة بشأنها نظرية صرفة ، وإنما قصر المشرع بهذه الرقابة أن تقدم المحكمة من خلالها الترضية التى تقتضيها أحكام الدستور عند وقوع عدوان على الحقوق التى كفلها ، ومن ثم تكون هذه الرقابة موطئاً لمواجهة أضرار واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية ، ولا يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بدفعها . وهو ما يحتم أن يكون الضرر الذى لحق بالمدعى ناشئاً عن النص المطعون عليه ومترتباً عليه . فإذا لم يكن النص التشريعى المطعون عليه قد طبق على المدعى أصلاً أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان قد أفاد من مزاياه أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية ، ذلك أن إبطال النص فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها .
وحيث إنه لما كان الثابت أن المدعية أقامت على المدعى عليه الثانى الدعوى رقم 1723 لسنة 1998 ملى كلى شمال القاهرة بطلب تطليقها منه فدفع بعدم سماع دعواها استناداً إلى نص المادة 7/99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فدفعت المدعية بعدم دستورية هذا النص وأقامت الدعوى الدستورية الماثلة بعد أن صرحت لها المحكمة بذلك بغية إلغاء هذا النص الذى قد يمنع من سماع دعواها . إلا أنه والدعوى ما تزال منظورة صدر القانون رقم واحد لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وقد نص فى مواد إصداره على إلغاء لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، وأضحى بذلك ومن تاريخ العمل به فى 1/3/2000 هو القانون الواجب التطبيق على الدعوى الموضوعية إعما لاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن ثم لم تعد اللائحة ومن بينها النص المطعون فيه واجبة التطبيق على الدعوى الموضوعية وإذ كان ذلك وكان المقرر أنه لا يكفى أن يتوافر شرط المصلحة فى الدعوى عند رفعها ، بل يتعين أن يظل قائماً حتى الفصل نهائياً فيها ، فإن النص المطعون فيه وقد أضحى غير متعلق بالمدعية ولا يطبق عليها . فإن الطعن عليه يكون قد صار غير منتج فى حقها ، وبالتالى فإن مصلحتها فى الطعن عليه تكون منتفية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.