Supreme Constitutional Court judgment, case 37 of judicial year 2 (constitutional review), hearing of 16 November 1985
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 37 of judicial year 2
- Hearing date
- 16 November 1985
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت16 نوفمبر سنة 1985 م ، الموافق 3 ربيع الأول سنة 1406هـ.
برئاسة السيد المستشار/محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : مصطفى جميل مرسى و ممدوح مصطفى حسن و منير أمين عبد المجيد
ورابح لطفى جمعة و شريف برهام نور وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار /السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد /احمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 2 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ملف الدعوى رقم 560 لسنة 1977 مدنى كلى جنوب القاهرة .
المرفوعة من
السيد / فاروق حامد فرج
ضد:
السيد / وزير الحربية بصفته
الإجراءات
بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1980 ورد الى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 560 لسنة 1977 مدنى كلى جنوب القاهرة بعد أن قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 15 نوفمبر سنة 1980 بوقف الدعوى واحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة (226) من القانون المدنى التى تنص على انه " اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به ، و كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية . وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، ان لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر بسريانها ، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره "
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة ختامية طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث أن الوقائع _ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق _ تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 560 لسنة 1977 مدنى كلى جنوب القاهرة بطلب الزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ خمسة آلاف جنيه والفوائد القانونية عنه من تاريخ الا ستحقاق حتى تمام السداد _ فقضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 15 نوفمبر سنة 1980 بالنسبة الى طلب الفوائد بوقف الدعوى واحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى .
وحيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 4 مايو سنة 1985 فى الدعوى رقم 20 لسنة 1 قضائية " دستورية " برفض الطعن بعدم دستورية المادة (226) من القانون المدنى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو سنة 1985.
وحيث أن الفقرة الأولى من المادة (175) من الدستور قد نصت على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح " كما قضت المادة (178) من الدستور بأن " تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية .... ، ونصت المادة (1/49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية ..... ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة " . ومؤدى ذلك ، أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية _ وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومه فيها الى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى _ تكون لها حجية مطلقة بحيث لا تقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها ، وان ما ينصرف هذا الأثر الى الكافة ، وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت الى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم الى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس ، وذلك لعموم نصوص المادتين (175 ، 178) من الدستور والمادة (1/49) من قانون المحكمة المشار اليه ، ولان الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد الى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه والى تقرير دستوريته وبالتالى سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان .
لما كان ذلك ، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة (226) من القانون المدنى ، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستورية النص المشار اليه على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا النص حسما قاطعا مانعا من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه ، فان المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.