Supreme Constitutional Court judgment, case 10 of judicial year 35 (enforcement dispute), hearing of 11 April 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 10 of judicial year 35
- Hearing date
- 11 April 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الحكم، أولاً: بقبول منازعة التنفيذ شكلاً.
ثانيًا: بصفة مستعجلة وقبل تحضير الدعوى وقف تنفيذ كافة الإجراءات التى قام بها المدعى عليهم والقرارات الصادرة منهم بتنفيذ أو تفعيل أو إعمال القانون رقم (2) لسنة 2013 وأخصها القرار رقم 134 لسنة 2013 الصادر من المدعى عليه الأول بتاريخ 21/2/2013 والقرار المعدل له رقم 148 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 23/2/2013 وما يترتب على ذلك من آثار. ثالثًا: الاستمرا
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 2015 م، الموافق الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436هـ .
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم10 لسنة 35 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
1-السيد/ أبوالحسن بشير عمر
2- السيد/ صلاح حسنى محمد همام
ضد
1-السيد رئيس الجمهورية
2-السيد رئيس مجلس الشورى
3-السيد رئيس مجلس الوزراء
4-السيد رئيس اللجنة العليا للانتخابات
5-السيد وزير الداخلية
الإجراءات
بتاريخ الثالث من مارس سنة 2013، أودع المدعيان قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى طلبًا للحكم، أولاً: بقبول منازعة التنفيذ شكلاً.
ثانيًا: بصفة مستعجلة وقبل تحضير الدعوى وقف تنفيذ كافة الإجراءات التى قام بها المدعى عليهم والقرارات الصادرة منهم بتنفيذ أو تفعيل أو إعمال القانون رقم (2) لسنة 2013 وأخصها القرار رقم 134 لسنة 2013 الصادر من المدعى عليه الأول بتاريخ 21/2/2013 والقرار المعدل له رقم 148 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 23/2/2013 وما يترتب على ذلك من آثار. ثالثًا: الاستمرار فى تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 17/2/2013 فى الطلب المقيد برقم (1) لسنة 35 قضائية رقابة سابقة بمنطوقه وأسبابه وإعمال آثاره وتفسيره وعدم الاعتداد بأية عقبات تمنع أو تعطل تنفيذه أو إزالتها وإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ،واحتياطيًّا: بعدم قبول الدعوى ، وعلى سبيل الاحتياط الكلى برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ،أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن مجلس الشورى السابق أحال إلى المحكمة الدستورية العليا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب و 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، وقد باشرت المحكمة رقابتها السابقة على هذا المشروع نفاذًا لأحكام المادة (177) من الدستور الصادر عام 2012 وأصدرت قرارها رقم (1) لسنة 35 "رقابة سابقة " بجلسة 17/2/2013 متضمنًا أن المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع والبند (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية منه والبند (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع والمادة (3) مكررًا (ل) المضافة بالمادة السابعة من المشروع تتعارض مع أحكام الدستور، وأن بعض المواد الأخرى الواردة بمشروع القانون تتفق وأحكام الدستور وفقًا للتفسير الذى حددته المحكمة ، وأرسلت المحكمة قرارها إلى مجلس الشورى – القائم بأعمال التشريع وقتئذ - لإعمال مقتضى قرارها عند إصدار التشريع الجديد. غير أن مجلس الشورى أعرض عن تلك الملاحظات عند إقرار القانون رقم (2) لسنة 2013 ثم أصدر رئيس الجمهورية قراره رقم 134 لسنة 2013 المعدل بالقرار رقم 148 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب.
وإذ ارتأى المدعيان أن تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا رقم (1) لسنة 35 قضائية "رقابة سابقة " لم يتم وفقًا لطبيعته وعلى ضوء الأصل فيه قانونًا، بل اعترضته عوائق تحول دون تنفيذه تتمثل فى القانون رقم (2) لسنة 2013 وقرارى رئيس الجمهورية رقمى 134، 148 لسنة 2013 فقد أقاما دعواهما الماثلة .
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 المعدل بالقرار رقم 148 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد، فإن هذا القرار، وأيًّا كان التكييف القانونى له وما إذا كان يُعد من أعمال السيادة ، فيخرج بالتالى عن رقابة جهات القضاء كافة ، أو كان قرارًا إداريًّا يخرج عن رقابة القضاء الدستورى ، ويدخل فى اختصاص القضاء الإدارى ، ففى كلا الحالين فإن الفصل فى طلب وقف تنفيذه لا يدخل فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا، ويضحى الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذا الطلب فى محله.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر موضوع المنازعة تأسيسًا على أن الفقرة الأخيرة من المادة (177) من الدستور الصادر عام 2012 لم تُخضع القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية للرقابة القضائية اللاحقة التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا اكتفاءً بعرض مشروعات هذه القوانين على المحكمة قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور.
وحيث إن هذا الدفع مردود؛ ذلك أن المشرع الدستورى قرر عدم خضوع القوانين الواردة حصرًا بنص المادة (177) من الدستور الصادر عام 2012- والتى تمارس عليها المحكمة الدستورية العليا رقابتها السابقة - للرقابة القضائية اللاحقة ، وهذه الرقابة تنصرف فقط إلى الدعاوى التى ترفع إلى هذه المحكمة طعنًا على دستورية مادة أو أكثر من تلك القوانين ولا تمتد إلى غيرها من الدعاوى الأخرى التى تختص بنظرها هذه المحكمة طبقًا لقانونها. متى كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة قد أقامها المدعيان كمنازعة فى تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 17/2/2013 فى الطلب رقم (1) لسنة 35 "رقابة سابقة "، الأمر الذى يدخل فى اختصاص هذه المحكمة طبقًا لنص المادة 50 من قانونها، ومن ثم فإن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر موضوع المنازعة الماثلة يضحى فى غير محله متعينًا رفضه.
وحيث إن تدخل هذه المحكمة لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض قراراتها فى الرقابة السابقة المنصوص عليها فى دستور 2012، وتنال من جريان آثارها، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ قرارها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة لنطاقه؛ فإذا أعاق انسيابه أى عارض، ولو كان تشريعًا أو حكمًا قضائيًّا أو قرارًا إداريًّا أو عملاً ماديًّا، جاز لهذه المحكمة التدخل لترفع من طريقه ذلك العارض، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ قرارها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه.
وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 قد ألغت القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية كما أن المادة الثانية من مواد إصدار قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 قد ألغت القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى .
ومن ثم فلم يعد للمدعيين مصلحة ترجى من طلبهما الاستمرار فى تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ويتعين – والحال كذلك- القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.