Supreme Constitutional Court judgment, case 2 of judicial year 41 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 5 October 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 2 of judicial year 41
- Hearing date
- 5 October 2019
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من أكتوبر سنة 2019م، الموافق السادس من صفر سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبوالعطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 41 قضائية "تنازع".
المقامة من
محمد كمال على محمد قنديل
ضـــــد
1- رئيس مجلس إدارة شركة مصر أسوان للسياحة
2- وزيــــــــــــــــر الماليــــــــــــــــــــــــــــــــة
3- رئيس مصلحة الجمارك
الإجـراءات
بتاريخ السادس عشر من يناير سنة 2019، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم بأولوية تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 16806 لسنة 123 قضائية، الصادر بجلسة 14/5/2007، على الحكم الصادر بجلسة 29/1/2005، فى الدعوى رقم 88 لسنة 2002 جنح مستأنف شئون مالية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
* ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
*
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن النيابة العامة، كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية، فى الجنحة رقم 226 لسنة 1997 جنح مالية، متهمة إياه بأنه بتاريخ 26/5/1997 تصرف بالبيع فى مركبتين معفاتين جمركيًّا دون الرجوع إلى مصلحة الجمارك وسداد الرسوم الجمركية المستحقة عنهما، فيما يُعد تهربًا جمركيًّا. وبجلسة 29/12/2003، قضت محكمة جنح الشئون المالية غيابيًّا بحبس المدعى سنتين مع الشغل وبتغريمه ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدى لمصلحة الجمارك مبلغ مائة وسبعة وتسعين ألف وأربعمائة وعشرة جنيهات تعويضًا بواقع مثلى الضريبة والمصاريف. عارض المدعى، وبجلسة 11/10/2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه وانقضاء الدعوى بمضى المدة. استأنفت النيابة العامــــــة الحكــــــم بالاستئناف رقم 88 لسنة 2002 جنح مستأنف شئون مالية، وبجلسة 29/1/2005 حكمت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الحكم وتغريم المتهم ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدى لمصلحة الجمارك مبلغ مائة وسبعة وتسعين ألف وأربعمائة وعشرة جنيهات قيمة التعويض المستحق، بواقع مثلى الضريبة والمصادرة. كما أقام المدعى عليه الأول الدعوى رقم 4826 لسنة 2005 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد المدعى عليه الثانى، طالبًا الحكم برفع الحظر الجمركى عن السيارتين رقمى (52، 53) سياحة أسوان. وبجلسة 27/4/2006 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن المدعى عليه الأول على هذا الحكم بالاستئناف رقم 16806 لسنة 123 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، وبجلسة 14/5/2007 قضت بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء برفع الحظر الجمركى عن السيارتين التى تحمل رقمى (52، 53) سياحة أسوان. وإذ ارتأى المدعى وجود تناقض بين الحكمين ســـــالفى البيـــــان، بحيث يتعــــــــــذر تنفيذ أيهما، مما يستوجب تدخل المحكمة الدستورية العليا لفض هذا التعارض، فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر صادرًا من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بســــبب تناقض الأحكــــام النهائية، وتنعقد لهــــذه المحكمة ولايــــة الفصــــل فيه، هو ذلك الذى يكون بين أحكام صــــادرة مــــن أكثر مــــن جهــــة من جهــــات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى. فإذا كان التناقض المدَّعى وجوده واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويبًا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا.
متى كان ذلك، وكان التناقض المدعى به واقعًا بين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 88 لسنة 2002 جنح مستأنف شئون مالية، والحكم الصادر فى الاستئناف رقم 16806 لسنة 123 قضائية من محكمة استئناف القاهرة، وهما حكمان صدرا عن محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة (جهة القضاء العادى)، وتبعًا لذلك فإن التناقض المدعى به لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.