Supreme Constitutional Court decision, case 172 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 7 May 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 172 of judicial year 34
- Hearing date
- 7 May 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الكتاب الدوري رقم 2 / 2009 الصادر من مساعد وزير العدل إستنادا علي قانون الرسوم القضائية 90 / 1944 والمعدل بالقانون رقم 126 / 2009
لذلـــك
قررت
المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت
المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من مايو سنـة 2016م،
الموافــق الثلاثين من رجب سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعــــــــــى عمــــــــرو
ورجــــــــب عبد الحكيـــــم سليـــــم وبولـــــس فهمى إسكندر وحاتـــــم حمــــــد
بجاتــــــو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 172 لسنة 34 قضائية " دستورية
"
المقامة من
السيدة / فادية سعد رزق مينا
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد رئيس مجلس الشعب
4 – السيد وزير العدل
5 – السيد المستشار رئيس محكمة كفر الشيخ
الابتدائية
6 – السيد رئيس وحدة المطالبة بمحكمة كفر الشيخ
الابتدائية " مأمورية دسوق "
بطلب
الحكم بعدم دستورية الكتاب الدورى الصادر من وزارة العدل برقم (2) لسنة 2009.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث
إن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية تنحصر فى النصوص التشريعية، وأن ولاية
المحكمة الدستورية العليا فى هذا المجال لا تنبسط إلا على القانون بمعناه
الموضوعى، لمَّا كان ذلك وكانت المدعية قد دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية
البند ثالثًا من الكتاب الدورى الصادر من وزارة العدل برقم (2) لسنة 2009 والذى لا
يعدو أن يكون مجرد تعليمات موجهة إلى القائمين على تنفيذ القانون رقم 90 لسنة 1944
بالرسوم القضائية فى المواد المدنية تفاديًا لما قد يقع فيه هؤلاء العاملون من
أخطاء لدى قيامهم بتطبيق أحكامه، ومن ثم لا تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية
العليا مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة.
لذلـــك
قررت
المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت
المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.