Supreme Constitutional Court decision, case 182 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 14 January 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 182 of judicial year 31
- Hearing date
- 14 January 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (32 /3 )من القانون 11 لسنة 1991
لذلـــــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية
مصــر العربية
المحكمة
الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى
غرفة مشورة يوم السبت الرابع عشر من يناير
سنـة 2017م، الموافــق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:
السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور
محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار
الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس
هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد
ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 182 لسنة 31 قضائية
" دستورية ".
المقامة من
أحمـــــــد فوزى أحمد مصطفى
ضــد
1
- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــة
2
- رئيس مجلــــــــــــــس الوزراء
3
- رئيس مجلس الشعـــــــــــــب
4
- وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
5
- وزير التجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة
من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة
1991.
المحكمــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت
المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 31/7/2005، فى
القضية رقم 90 لسنة 21 القضائية "دستورية"، الذى قضى برفض الدعوى. وإذ نُشر
هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 34 ( تابع ) بتاريخ 25/8/2005. ومن ثم،
فإنه إعمالاً لنص المادة (195) من الدستور والمادتين ( 48، 49 ) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تكون الدعوى غير مقبولة.
لذلـــــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.