Supreme Constitutional Court decision, case 278 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 2 February 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 278 of judicial year 31
- Hearing date
- 2 February 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
اختصاص الدوائر الاسئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى من فبراير سنة 2014م، الموافق الثانى من ربيع الآخر سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 278 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
الممثل القانونى لشركة سينا تايجرز للتنمية السياحية
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة
4- السيد رئيس مجلس إدارة بنك مصر
طلبًا للحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية .
الإجراءات
أقام المدعى دعواه الدستورية بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 56 لسنة 31 قضائية "دستورية " بجلسة 5/8/2012 والذى قضى برفض الدعوى ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 32 مكررًا بتاريخ 15/8/2012 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.