Supreme Constitutional Court judgment, case 12 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 7 May 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 12 of judicial year 21
- Hearing date
- 7 May 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
إيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مايو سنة 2006 م، الموافق 9 ربيع الآخر سنة 1427هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :حمدى محمد على وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 21 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ رضا علوى على محمود
ضد
1– السيد/ رئيس مجلس الوزراء
2- السيد/ رئيس مجلس الشعب
3– السيد/ وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ الثانى من فبراير سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأخيرة وقبل الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن السيد/ سعد محمد سعد كان قد أقام الدعوى رقم 3512 لسنة 1998 مساكن كلى دمنهور ضد المدعى ، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار عن المحل المبين بصحيفة الدعوى ، وتسليمه خالياً لعدم سداده الأجرة المتفق عليها مع إلزام المدعى عليه بسداد قيمة الأجرة التى لم يتم سدادها، فضلاً عما يستجد من أجرة ، حتى تمام التنفيذ. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية الفقرتين الأخيرة وقبل الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له برفع دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، بعد أن حددت الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن، حسب تاريخ إنشاء الم كان، نصت على أن "وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد.
ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية ، فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن سالفة الذكر".
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بقضائها الصادر بتاريخ 11/5/2003 فى القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية "دستورية " حيث قضت برفض الطعن على الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 قبل تعديلها بموجب القانون رقم 14 لسنة 2001، وكذلك بالنسبة إلى الفقرة قبل الأخيرة من المادة المشار إليها بحكمها الصادر بجلسة 6/7/2003 فى الدعوى رقم 98 لسنة 21 قضائية "دستورية "، وإذ نشر الحكم الأول فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (2) تابع، بتاريخ 29/5/2003، كما نشر الثانى بالعدد رقم (30) مكرر، بتاريخ 26/7/2003، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.