Supreme Constitutional Court judgment, case 184 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 7 March 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 184 of judicial year 19
- Hearing date
- 7 March 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 184 لسنة 19 قضائية " دستورية ".
المقامة من
ورثة المرحومة / صديقة حسن على : وهما :
1 السيد / سعيد إبراهيم محمد
2 السيد / شعبان إبراهيم محمد
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد رئيس مجلس الشعب
4 السيد وزير العدل
5 السيد وزير الأوقاف بصفته الرئيس الأعلى للجان القسمة بوزارة الأوقاف
الإجراءات
بتاريخ الرابع من أكتوبر سنة 1997 ، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن مورثة المدعيين كانت قد اشترت العقار رقم (14) حارة البلقاء دائرة قسم الجمرك بمحافظة الإسكندرية من ملاكه السابقين بموجب عقد ابتدائى مؤرخ 18/10/1978 قضى بصحته ونفاذه ، كما حصلت على حكم من محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 23/3/1988 فى الاستئناف رقم 998 لسنة 41 قضائية فى مواجهة الحاضر عن كل من وزير الأوقاف ورئيس لجنة القسمة الثانية والمدعو / صلاح محمد إبراهيم الهندى الحارس القضائى المعين من قبل اللجنة المذكورة على عقارها بخروج العقار محل النزاع من أعيان الوقف وثبوت ملكيته للمستأنفة ؛ غير أن المستأنفة فوجئت بالمدعو / إبراهيم الهندى شقيق المدعو / صلاح الهندى الحارس السابق على العقار يعود إلى منازعتها فى ملكيتها للعقار المشار إليه زاعماً سبق تنازل شقيقه عن الحراسة على ذلك العقار إليه ، وأنه قد صدر قرار من لجنة القسمة الثانية فى 24/1/1988 بتعيينه حارساً على عقارها محل شقيقه بزعم أن العقار ما زال وقفاً وأن المادة المتعلقة به رقم ( 75/8 ) ما زالت منظورة أمام لجنة القسمة المذكورة ، فتدخلت هجومياً أمام تلك اللجنة ودفعت بعدم جواز نظر المادة رقم 8 /57 لسابقة الفصل فيها بالحكم الاستئنافى المشار إليه ، وبجلسة 19/1/1992 قررت اللجنة قبول تدخل السيدة / صديقة حسن على شكلاً ورفضه موضوعاً وإحالة المادة لمكتب خبراء لجان القسمة المختص لبحث مستندات هذه المادة ، وحيث لم يلق هذا القرار قبولاً لدى السيدة المذكورة فقد اعترضت عليه بالاعتراض رقم 3/92 وبجلسة 24/6/1992 أصدرت لجنة الاعتراضات قرارها بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً ، فطعنت على هذا القرار بالاستئناف رقم 839 لسنة 109 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، وأثناء نظره دفع الحاضر عن المدعيين بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 55 لسنة 1960 المشار إليه وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت للمدعيين برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاماها .
وحيث إن المدعيين ينعيان على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف مخالفته للدستور لعدم عرضه على مجلس الأمة ، ذلك أنه وإن استند فى صدوره إلى نص المادة (53) من دستور 1958 المؤقت ، إلا أنه قد خالف الأوضاع المقررة فيها بما يشوب أحكامه فى جملتها بعدم الدستورية .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعد أمراً سابقاً بالضرورة على خوضها فى عيوبها الموضوعية ، بما مؤداه أن الفصل فى نعى قوامه أدعاء تعارض بين نص تشريعى وقاعدة موضوعية فى الدستور وأياً كان قضاء المحكمة الدستورية العليا فى هذا الادعاء يكون منطوياً بطريق اللزوم على قضاء حاسم باستيفاء النص التشريعى المطعون عليه للأوضاع الشكلية التى تطلبها الدستور لإصداره . إذ كان ذلك ، وكان قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف قد طعن بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة منه فى القضية رقم 102 لسنة 12 قضائية " دستورية " بمقولة مخالفتها لأحكام المواد ( 8 و40 و68 ) من الدستور ، وإذ خلص قضاء هذه المحكمة فى تلك الدعوى والصادر بجلستها المعقودة فى التاسع عشر من يونيه سنة 1993 والذى نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (27) تابع بتاريخ 8/7/1993 إلى رفض هذا النعى الذى ينحل فى حقيقته إلى طعن موضوعى ، فإنه يكون متضمناً بالضرورة تحقق المحكمة من استيفاء القانون الطعين لأوضاعه الشكلية .
وحيث إن المدعيين قصرا مناعيهما على القانون الطعين على مخالفته لأوضاعه الشكلية التى تطلبها الدستور لإصداره ولم يوجها إليه أية مطاعن موضوعية أخرى ، وكانت هذه المحكمة قد تحققت فى قضائها السابق من استيفائه لتلك الأوضاع الشكلية ، فإن الدعوى الماثلة تكون قائمة على غير أساس متعيناً رفضها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.