Supreme Constitutional Court judgment, case 4 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 11 December 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 4 of judicial year 27
- Hearing date
- 11 December 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً القضاء بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية الصادر فى الدعوى رقم 23 لسنة 36 قضائية المؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4620 لسنة 49 قضائية ، وفي الموضوع باعتبار الحكم المذكور كأن لم يكن وزوال كافة الآثار القانونية المترتبة عليه.
وبتاريخ 9/4/2005 قرر السيد المستشار رئيس المحكمة وقف تنفيذ الحكم المذكور..
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم النهائى الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية في الطعن رقم 23 لسنة 26 قضائية المؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4620 لسنة 49 قضائية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 ديسمبر سنة 2005م، الموافق 9 ذى القعدة سنة 1426هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف.
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 27 قضائية " تنازع".
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة .
ضد
1- السيد وزير العدل.
2- السيد/ أحمد يوسف أحمد.
" الإجراءات"
بتاريخ السادس من مارس سنة 2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً القضاء بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية الصادر فى الدعوى رقم 23 لسنة 36 قضائية المؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4620 لسنة 49 قضائية ، وفي الموضوع باعتبار الحكم المذكور كأن لم يكن وزوال كافة الآثار القانونية المترتبة عليه.
وبتاريخ 9/4/2005 قرر السيد المستشار رئيس المحكمة وقف تنفيذ الحكم المذكور..
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الثاني إبان عمله بإحدى وحدات بنك القاهرة المختصة بتغيير العملات الأجنبية واستبدالها بطريق البيع والشراء، أُتهم وآخرون من العاملين بالوحدة المذكور بالتعامل في هذه العملات دون تحرير قسائم بيع أو شراء أو إثبات هذه العمليات بد فاتر البنك الأمر الذي أضر بالبنك الذي قام بإبلاغ النيابة العامة للتحقيق معهم ثم أصدر قراره بفصل المدعى عليه المذكور من العمل، فأقام طعناً على هذا القرار قيد برقم 23 لسنة 26 قضائية أمام المحكمة التأديبية لوزارة المالية ، فقضت تلك المحكمة بجلستها المعقودة بتاريخ 22/12/2002 بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار، كما قام المدعى عليه في ذات الوقت بإقامة الدعوى رقم 1196 لسنة 2002 عمال جزئى القاهرة طالباً الحكم بإلزام البنك بتعويضه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جرار القرار الصادر بفصله والحكم بعودته لعمله حيث قضت المحكمة العمالية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم 180 لسنة 2002 وصدر الحكم فيها بجلسة 27/1/2005 برفضها، وإذ ارتأى البنك المدعى أن الحكمين النهائيين الصادر أحدهما من المحكمة التأديبية لوزارة المالية والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء القرار الصادر بفصل المدعى عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأخصها عودته للعمل في البنك، والآخر من جهة القضاء العادى برفض عودته، قد تناقضاً فيما بينهما، وتعذر تنفيذهما معاً، فقد أقام هذه الدعوى بغية فض ذلك التناقض.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئات ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً. متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المحكمة التأديبية لوزارة المالية قضت فى الدعوى رقم 23 لسنة 26 قضائية بإلغاء قرار البنك الصادر بفصل المدعى عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار، بما مؤداه أحقية المذكور في العودة لعمله في البنك، بينما قضى الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 180 لسنة 2002 برفض طلب العامل المذكور عودته للعمل، فإن هذين الحكمين يكونان قد اتحدا نطاقاً وتناقضاً وغدا إنفاذ قضائهما معاً متعذراً، ومن ثم فإن مناط التناقض يكون متحققاً.
وحيث إن حقيقة طلبات البنك المدعى ، هي الاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادى في الدعوى رقم 180 لسنة 2002 دون الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة وذلك وفقاً للأحكام الواردة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة التي تجريها بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة .
وحيث إن الدستور إذ عهد - فى المادة 172- إلى مجلس الدولة – كهيئة قضائية مستقلة بالفصل فى المنازعات الإدارية ، والدعاوى التأديبية ، فقد دل على أن ولايته في شأنها هي ولاية عامة ، وأنه أضحى قاضى القانون العام بالنسبة إليها. ووفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فقد أصبحت المحاكم التأديبية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في مسائل تأديب العاملين بالقطاع العام، ومن ثم فإن ولايتها هذه كما تشمل الدعوى التأديبية المبتدأة التي تختص فيها المحكمة بتوقيع الجزاء التأديبي، فهي تشمل أيضاً الطعن في أي جزاء تأديبي على النحو الذي فصلته نصوص قانون مجلس الدولة .
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها قد صدر وفقاً لاختصاص المحاكم التأديبية المحدد بموجب القواعد القانونية المعمول بها وقت صدوره فإن الحكم الصادر من جهة القضاء العادى برفض عودة المدعى عليه المذكور للعمل في البنك، يكون قد سلب اختصاصاً محجوزاً للمحاكم التأديبية ، ومن ثم لا يعتد به ويعتد بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم النهائى الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية في الطعن رقم 23 لسنة 26 قضائية المؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4620 لسنة 49 قضائية .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.