Supreme Constitutional Court judgment, case 188 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 2 November 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 188 of judicial year 24
- Hearing date
- 2 November 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 2 نوفمبر سنة 2003 الموافق 8 من رمضان سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 188 لسنة 24 قضائية " دستورية ""بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 1514 لسنة 4 قضائية .
المقام من
السيدة / ريموند جورج فيتالى
ضد
1. السيد / سيمون جورج فيتالى
2. السيدة / ليليان جورج فيتالى
3. السيدة / فوزية يوسف صالح
4. السيد / محمد أحمد على سليم
5. السيد / كمال أحمد على سليم
6. السيدة / علية أحمد على سليم
7. السيدة / منى أحمد على سليم
الإجراءات
بتاريخ الرابع من يونيو سنة 2002 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 1514 لسنة 4 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف عليهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 4165 لسنة 1991 إيجارات كلى أمام محكمة شمال القاهرة ضد المستأنفة وباقى الخصوم المدخلين طالبين الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1952 المحرر بين ( والد المستأنفة ) والمالك السابق للعقار عن الشقة رقم 1 بالعقار 4 شارع سلامة حجازى سابقاً وحالياً مصطفى صادق الرافعى بقسم النزهة مصر الجديدة القاهرة وتسليمها خالية كما أقامت ( المدعى عليها ) المستأنفة دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المدعين فى الدعوى الأصلية ( المستأنف ضدهم فى الدعوى الماثلة ) بتحرير عقد إيجار لها عن عين التداعى امتداداً لعقد والدها ( المستأجر الأصلى ) وبذات الشروط ، وبجلسة 23/1/2000 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى الفرعية وفى الدعوى الأصلية بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1952 وتسليم العين للمدعين خالية ، وإذ لم ترتض المستأنفة هذا القضاء فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 1514 لسنة 4 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة والتى قضت بجلسة 13/1/2002 بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة ، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمواد 7 ، 32 ، 40 من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة او الترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات ( وهذا قضاء برفض الطعن على الفقرة الأولى من المادة 29 سالفة الذكر وقضاء بدستوريته ) . ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر ذلك الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ14/11/2000، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.