Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 39 (enforcement dispute), hearing of 3 July 2021
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 1 of judicial year 39
- Hearing date
- 3 July 2021
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 113 لسنة 28 ق دستورية وعدم الإعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح العطارين فى الجنحة المقيدة برقم 19962لسنة 2014 والمؤيدة بجلسه 16/10/2016
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث مــــن يوليه سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرين من ذى القعدة سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 39 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
على رمضان محمـد
ضــد
1- وزير المالية
2- رئيس مصلحة الضرائب المصرية
3- رئيس مأمورية ضرائب مبيعات العطارين
الإجراءات
بتاريخ الرابع من يناير سنة 2017، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا، بصفة مستعجلة: الأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح العطارين فى الجنحة المقيدة برقم 19962 لسنة 2014، المؤيد استئنافيًّا، بحبس المتهم شهرًا مع الشغل وكفالة 1000 جنيه لوقف التنفيذ، وتغريمه 5000 جنيه، مع إلزامه بأن يؤدى الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية، ومصادرة السلع موضوع التهرب، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وفى الموضوع: الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، بجلسة 13/11/2011.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 19962 لسنة 2014 جنح العطارين، متهمة إياه: أنه فى الفترة من سنة 2001 حتى سنة 2006 – بدائرة قســــم العطارين – تهرب من أداء الضريبة العامة على المبيعات، بأن قام ببيع سلع، دون الإقرار عنها وسداد ضريبة المبيعات المستحقة عن نشاطه فى مجال المطبوعات، البالغ قيمتها 31ر148039 جنيهًا، بخلاف الضريبة الإضافية والتعويض، وطلبت عقابه بالمواد (2/1، 3/1، 6/1، 32/1، 3، 43/1 و44 بند 2، 46) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. قضت المحكمة غيابيًّا بحبس المتهم شهرًا مع الشغل، وكفالة 1000 جنيه لوقف التنفيذ وغرامة 5000 جنيه، وإلزامه بأن يؤدى الضريبة الأصلية والإضافية ومصادرة السلع موضوع التهرب، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، عارض المدعى فى هذا الحكم، وبجلسة 24/10/2016، قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. طعن المدعى على الحكم بالاستئناف رقم 14668 لسنة 2017 مستأنف شرق الإسكندرية، وبجلسة 29/11/2018، قضت المحكمة بتعديل حكم محكمة أول درجة، والاكتفاء بتغريمه خمسة آلاف جنيه، وأداء الضريبة الأصلية والإضافية والمصاريف. طعن المدعى على الحكم بطريق النقض برقم تتابع 42 لسنة 2019، ولم يفصل فى الطعن حتى تاريخ إقامة الدعوى المعروضة. وإذ ارتأى المدعى أن هذا القضاء يشكل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/11/2011، فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن قضـــاء هـــذه المحكمة قـــد جـــرى على أن قــــــوام منازعــــــة التنفيذ أن يكـــون تنفيذ الحكـــم القضائـــى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضـــوء الأصـــل فيـــه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضــــوع منازعة التنفيذ أو محلها التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر بعدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمـــــــان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطهـــــــــا منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بهـــــــــا من صلة، فإن خصومـــــــة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائــــــــــق، بل تعتبر غريبة عنهــــــا، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعــــــــة التنفيـــــــــذ لا تُعــــــد طريقًا للطعــــــــن فـــــى الأحكام القضائيــــــة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 13/11/2011، فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1911 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل . ثانيًّا: بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة منها فى الدعاوى الدستورية طبقًــا لنص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانونها المشار إليه، يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص. وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى المشار إليها لا علاقة له بموضوع الاتهام الذى أُقيمت عنه الجنحـــــة رقـم 19962 لسنة 2014 جنـــح العطاريـــــــــن، واستئنافهـــــــا رقــم 14668 لسنة 2017 جنح مستأنف شرق الإسكندرية، المتمثل فى عدم قيام المدعى بالإقرار عن نشاطه الخاضع للضريبة العامة على المبيعات فى الفترة من عام 2001 حتى عام 2006، وسداد الضريبة المستحقة عنه، وهو الأمر المؤثم بالمادة (43/1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، التى تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهــر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين..."، والمادة (44) من القانون ذاته التى تنص على أنه "يُعد تهربًا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة ما يلى :1-........ 2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عنها...."، ليضحى النصان المشار إليهما هما الحاكمين للاتهام المنسوب للمدعى ارتكابه، وصدر فيه الحكم المدعى باعتباره عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، ولم يكن أى منهما محلاً للحكم الصادر فى الدعوى الدستورية المشار إليها، الذى يتعلق - كما تقدم البيان - بنص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب على المبيعات تعديل الإقرار المقدم من المسجل، ومن ثم ينحسر عن الحكم الصادر بإدانة المدعى فى الدعوى الموضوعية، نطاق الحجية المطلقة الثابتة لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، المقررة بمقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، لتنتفى بذلك الصلة بين الحكم الموضوعى وقضاء المحكمة الدستورية العليا المتقدم، ومن ثم لا يُعد هذا الحكم عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب المدعـــــى وقف تنفيذ الحكـــــم الصـــــادر فى الجنحـــــة رقم 19962 لسنة 2010 جنح العطارين، والمؤيد بالاستئناف رقم 14668 لسنة 2017 مستأنف شرق الإسكندرية المشار إليهما، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، بما مؤداه: أن تولى هذه المحكمة - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها - اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- 11/1911 · Article 17not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.