Supreme Constitutional Court judgment, case 74 of judicial year 35 (enforcement dispute), hearing of 8 November 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 74 of judicial year 35
- Hearing date
- 8 November 2014
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الإستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم 232لسنة 26
وعـــدم الإعــتداد بالحكــم الصــادر فـى الدعـوى رقم 3877لسـنة 2004مدنى كلـى المحــلة والمـــؤيـدة استئنافيا برقم 238لسنة 1ق . استئناف عالى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/4/2007، فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية "، وعدم الاعتداد بالحكمين الصادرين من محكمة جنح مستأنف قطور بجلسة 9/10/2013، فى القضيتين رقمى 2412 و2439 لسنة 2013، والحكم الصادر من محكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى " بجلسة 9/8/2007، فى الدعوى رقم 3877 لسنة 2004 مدنى كلى حكومة والمؤيد استئنافيًا بالحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا بجلسة 26/10/2010، فى الاستئناف رقم 238 لسنة 1 استئناف عالى طنطا "مأمورية المحلة الكبرى ".
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من نوفمبر 2014 م، الموافق الخامس عشر من المحرم 1436هـ .
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبدالحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 74 لسنة 35 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد/ محمود إبراهيم قطب سعودى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد النائب العام
4 - السيد وزير المالية
5 - السيد رئيس محكمة استئناف طنطا
6 - السيد رئيس محكمة طنطا الابتدائية
7 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ الثالث من شهر ديسمبر سنة 2013، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين فى القضيتين رقمى 2439 لسنة 2013 و2412 لسنة 2013 "جنح قطور" والمحكوم عليه فيهما بالحبس ستة أشهر.
ثانيًا: المضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 15 إبريل لسنة 2007 فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق "دستورية "، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 3877 لسنة 2004 مدنى كلى المحلة ، والمؤيد استئنافيًّا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 238 لسنة 1 ق مستأنف طنطا، وكذلك عدم الاعتداد بالحكمين الصادرين من محكمة جنح مستأنف قطور سالفى الذكر، واعتبار هذه الأحكام وما سبقها من إجراءات مجرد عقبة مادية هى والعدم سواء.
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ،واحتياطيًّا: بعدم قبولها.
وبعد تحضير الدعوى ،أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مصلحة الضرائب على المبيعات "مأمورية ضرائب مبيعات طنطا"، كانت قد وجهت للمدعى تنبيهًا بالأداء وإنذارًا بالحجز بمبلغ (86.637 جنيهاً) بخلاف ما يستحق من الضريبة الإضافية ومقابل التأخير، وطالبته بسداد هذا المبلغ، بمناسبة ممارسته نشاط المقاولات فى الفترة من شهر يونيو سنة 1995 حتى شهر أكتوبر 1995، واعتبرت ذلك من قبيل خدمات التشغيل للغير التى تفُرض عليها ضريبة المبيعات. وإذ لم يرتض المدعى هذه المطالبة ، فأقام الدعوى رقم 3877 لسنة 2004 مدنى أمام محكمة طنطا الابتدائية - مأمورية المحلة الكبرى - طالبًا الحكم ببراءة ذمته من المبلغ سالف الذكر. وبجلسة 9/8/2007، قضت تلك المحكمة برفض الدعوى ، فاستأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 238 لسنة 1 ق، وبجلسة 26/10/2010، قضت محكمة استئناف طنطا برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. ومن جهة أخرى كانت النيابة العامة قد اتهمت المدعى فى القضيتين رقمى 16733 لسنة 2010، 19555 لسنة 2012 جنح قطور، بتبديد أشياء، كان قد حُجز عليها، إداريًّا لصالح مصلحة الضرائب على المبيعات، وسُلمت إليه على سبيل الوديعة ، فاختلسها لنفسه إضرارًا بالجهة الحاجزة ، وقضى بحبس المدعى ستة أشهر فى كل من القضيتين وتأيد الحكم استئنافياً، ويرى المدعى أن الأحكام المتقدمة صدرت على خلاف قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية " بتاريخ 15/4/2007، بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وكذلك بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون"، الأمر الذى يجعلها - فى نظر المدعى - عقبة فى سبيل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها، وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979،أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، أو تعطل اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها، يفترض أمرين، أولهما: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها، ثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها بها منطقيًّا و ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، ونافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية "بجلسة 15/4/2007 - المطلوب الاستمرار فى تنفيذه - قضى بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997.
وبعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون".
لما كان ماتقدم، وكانت محكمة جنح مستأنف قطور قد قضت بإدانة المدعى فى القضيتين رقمى 2412، 2439 لسنة 2013، بتهمة تبديده أشياء محجوزًا عليها إداريًّا لصالح مصلحة الضرائب على المبيعات، بناء على ديون ضريبية تقررت فى ذمة المدعى ، نتيجة قيامه بأعمال مقاولات تندرج فى نطاق عبارة "خدمات التشغيل للغير"، المقضى بعدم دستوريتها فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية "، سالفة الذكر، وبذلك فإنه إعمالاً لهذا القضاء، تكون مسئولية المدعى الجنائية قد فقدت أساسها، ولم تعد قائمة ، وكان يتعين على محكمة الجنح المستأنفة أن تقضى فى القضيتين المشار إليهما،وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، وإذ لم تلتزم بذلك فإن قضائيها فى الجنحتين المشار إليهما، بإدانة المدعى يعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا آنف البيان، مما يتعين معه القضاء بإزالتهما.
وحيث إن النزاع الموضوعى يدور حول طلب المدعى الحكم ببراءة ذمته من قيمة الضريبة التى تطالبه بها مصلحة الضرائب على المبيعات، عن نشاطه فى مجال المقاولات، باعتباره يندرج فى نطاق "خدمات التشغيل للغير"، الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة طنطا الابتدائية فى الدعوى رقم 3877 لسنة 2004، المقامة من المدعى فى هذا الشأن، والمؤيد بحكم محكمة استئناف طنطا فى الاستئناف رقم 238 لسنة 1 ق الصادر بجلسة 26/10/2010، قد انتهى إلى رفض دعواه، ومن ثم يكون هذا الحكم قد أعمل فى شأن المدعى النص التشريعى المقضى بعدم دستوريته، مخالفًا بذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/4/2007، فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية "، وبذلك يكون حكم محكمة استئناف طنطا سالف الذكر عقبة فى تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا، بما يستتبع تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزالة هذه العقبة ، والاستمرار فى تنفيذ حكمها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/4/2007، فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية "، وعدم الاعتداد بالحكمين الصادرين من محكمة جنح مستأنف قطور بجلسة 9/10/2013، فى القضيتين رقمى 2412 و2439 لسنة 2013، والحكم الصادر من محكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى " بجلسة 9/8/2007، فى الدعوى رقم 3877 لسنة 2004 مدنى كلى حكومة والمؤيد استئنافيًا بالحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا بجلسة 26/10/2010، فى الاستئناف رقم 238 لسنة 1 استئناف عالى طنطا "مأمورية المحلة الكبرى ".
Articles of the law the ruling mentions
- 11/2002 · Article 2not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.