Supreme Constitutional Court decision, case 38 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 26 September 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 38 of judicial year 20
- Hearing date
- 26 September 2010
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
نظر منازعات الحيازة بمعرفة النيابة العامة.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010 م ، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه
والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 20 قضائية " دستورية ".
المقامة من
ورثة المرحوم / فاروق حسين الدخاخنى وهم :
1- السيدة ناهد فريد عبد النبى
2- السيد / محمد فاروق أحمد حسين
3- السيدة / منى فاروق أحمد حسين
4- السيدة / نرمين فاروق أحمد حسين
5- السيدة / هويدا فاروق أحمد حسين
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد / أحمد أحمد السنيطى
5- السيد المحامى العام الأول لنيابة استئناف الاسكندرية
6- السيد رئيس نيابة الدخيلة
7- السيدة / نهى حسين نشأت حشيش
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر بجلسة 15/12/2002 فى القضية رقم 69 لسنة 23 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 52 تابع بتاريخ 26/12/2002 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.