Supreme Constitutional Court judgment, case 2 of judicial year 13 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 12 June 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 2 of judicial year 13
- Hearing date
- 12 June 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طلباً للحكم أصلياً : بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع ، واحتياطياً : بتعيين جهة القضاء الإدارى جهة مختصة بنظر النزاع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يونية سنة 2005 م ، الموافق 5 جمادى الأولى سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 13 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / مرسى مصطفى محمد الشيخ
ضد
1- السيد وزير العدل
2- السيد وزير الداخلية
3- السيد مدير أمن القاهرة
الإجراءات
بتاريخ السادس من مايو سنة 1991 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم أصلياً : بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع ، واحتياطياً : بتعيين جهة القضاء الإدارى جهة مختصة بنظر النزاع .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1342 لسنة 45 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى قبل المدعى عليهما الثانى والثالث ابتغاء القضاء بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية الم تضمن إعلان فوز المرشح المنافس بالدائرة 19 قسم السيدة زينب بانتخابات مجلس الشعب ثم إلغائه . ناعياً على القرار المطعون فيه أنه جاء مشوباً بعيب مخالفة القانون ، فضلاً عن إساءة استعمال السلطة، وتمثل ذلك فى انطواء العملية الانتخابية على إجراءات باطلة أثرت على عملية الفرز، إلى جانب ما اكتنف عملية التصويت من مخالفات بعدم تحرير محاضر فتح عملية الانتخاب وعدم إثبات اعتراضاته أو وكيله ، وطرد وكلائه ومندوبيه من اللجان الفرعية، وعدم حيدة رؤسائها وأعضائها باعتبارهم من تابعى المنافس؛ وعدم استبعاد أربعة صناديق ثبت التزوير فيها ، يضاف إلى ذلك محاباة جهة الإدارة للمرشح المنافس بحكم منصبه الوزارى واضطهادها للمدعى . وبجلسة 5/12/1990 قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، تأسيساً على أن الدعوى تتناول فى حقيقتها طعناً على صحة عضوية المجلس النيابى الذى ينعقد له الاختصاص بالفصل فيها بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (93) من الدستور ، والمادة (20) من قانون مجلس الشعب . ثم لجأ المدعى إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بالدعوى رقم 18479 لسنة 1990 مدنى كلى، ضد خصميه ذاتهما ، بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية عينه وعدم الاعتداد به .. وقد لاقت – ولذات الأسباب – نفس المآل . وإزاء تخلى كل من جهتى القضاء العادى والإدارى عن نظر هذا النزاع فقد تقدم المدعى بطلبه الماثل .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص طبقاً للبند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها ؛ لتتولى هذه المحكمة تعيين أيهما أولى بنظره على ضوء قواعد توزيع الاختصاص بين الجهات القضائية التى حدد المشرع ولاية كل منها إعمالاً للتفويض المخول له بمقتضى المادة (167) من الدستور .
وحيث إن البين من أحكام قانون مجلس الشعب الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1972 أن عملية انتخاب أعضاء ذلك المجلس تتم على مرحلتين :-
الأولى :- وتبدأ بتقديم طلبات الترشيح للعضوية مروراً بفحص هذه الطلبات والفصل فى أية اعتراضات بواسطة اللجان المنصوص عليها فى المادتين ( 8 و 9 ) من قانون مجلس الشعب المشار إليه ، وتنتهى بإدراج أسماء من تتوافر فيهم شروط الترشيح بالكشوف المعدة لهذا الغرض .
والثانية :- وتبدأ بيوم الانتخاب ، وفيه تجرى العملية الانتخابية بدءاً بإدلاء الناخبين بأصواتهم فى صناديق الانتخاب ثم فرزها وانتهاء بإعلان نتيجة الانتخاب ، وهى ما اصطلح على تسميتها بالعملية الانتخابية بالمعنى الفنى الدقيق.
وحيث إن الفصل فى المنازعات الإدارية الناشئة خلال المرحلة الأولى المشار إليها هو من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى منفرداً تطبيقاً لحكم المادة (172) من الدستور وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، ويستمر اختصاص المجلس المذكور بهذه المنازعات ولو استطال أمد النزاع إلى ما بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقيام المرشح الذى أعلن فوزه بحلف اليمين حتى ولو كانت الدعوى بشأن تلك المنازعات قد رفعت بعد إعلان النتيجة أو حلف اليمين ، ذلك أن عضوية مجلس الشعب لا تكتسب إلا بتوافر شروط الترشيح المنصوص عليها فى المادة (5) من قانون مجلس الشعب واستيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (6) من ذات القانون .
أما بالنسبة للمرحلة الثانية المشار إليها ، والتى تتمثل فى العملية الانتخابية بالمعنى الفنى الدقيق ، فإن المادة (93) من الدستور تنص على أن : " يختص مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضوية أعضائه . وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليه من رئيسه . ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به ، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض .
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس .
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس ".
وفى ذات الإطار جرى نص المادة (20) من قانون مجلس الشعب المشار إليه .
وحيث إن تفسير نص المادتين ( 93 و 172 ) من الدستور معاً ، بما لا يؤدى إلى تعارضهما أو تغليب أحدهما على الآخر ، يقتضى التقرير باختصاص مجلس الشعب بالفصل فى الطعون المقدمة إليه والتى تطال صحة عضوية أعضائه نتيجة ما قد يشوب العملية الانتخابية أو كل ما من شأنه التأثير فى إرادة الناخبين متى رفعت بعد اكتساب العضوية ما لم تتعلق بأى من إجراءات المرحلة الأولى والتى هى من اختصاص القضاء الإدارى .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت مناعى المدعى جميعها موجهة إلى العملية الانتخابية وما شابها من مثالب فى يوم الانتخاب ؛ فإنها تنحل طعناً فى صحة عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب ؛ معقوداً لواؤه لهذا المجلس وحده ، ولا اختصاص لجهتى القضاء العادى والإدارى كلتاهما به، مما ينتفى معه مناط قبول هذا الطلب .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.