Supreme Constitutional Court judgment, case 21 of judicial year 38 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 3 June 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 21 of judicial year 38
- Hearing date
- 3 June 2017
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين جهتين قضائيتين مختلفتين
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من يونيو سنة 2017م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمــــــرو ورجب عبد الحكيـــــــم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 38 قضائية " تنازع ".
المقامة من
شركة محلات " تريانون "
ضد
1- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
2- رئيس مصلحة الضرائب
3- مدير عام الإدارة العامة للضرائب على المبيعات
4- رئيس مأمورية ضرائب مبيعات العطارين
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من سبتمبر سنة 2016، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبةً فى ختامها؛ أولاً: الأمر بصفة مستعجلة؛ بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 20/3/2016 فى الدعوى رقم 18104 لسنة 68 قضائية، لحين الفصل فى موضوع التنازع المعروض، ثانيًا: فى الموضوع؛ الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 23/5/2007 فى الاستئناف رقم 6950 لسنة 62 قضائية، والحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 8/2/2010 فى الطعن رقم11758 لسنة 78 قضائية، وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية المشار إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت ضد المدعى عليهم الدعوى رقم 6998 لسنة 2002 مدنى كلـــــــى، أمام محكمـــــــــــة الإسكندرية الابتدائية؛ طلبًا للحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 390ر146150 جنيه، قيمة الضريبة العامة على المبيعات المطلوب سدادها عن الفترة من شهر يناير سنة 1994 إلى شهر ديسمبر سنة 1994، ومن شهر فبراير سنة 1999 إلى شهر ديسمبر سنة 1999، عن نشاط فرعها بنادى سبورتنج، وبجلسة 22/10/2006 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها، فطعنت الشركة المدعية على هذا الحكم بالاستئناف رقم 6950 لسنة 62 قضائية، أمام محكمة استئناف الإسكندرية، فقضت بجلسة 23/5/2007 بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة الشركة المدعية من المبلغ المبيّن آنفًا، وأسست قضاءها على أن فرع الشركة الكائن بنـــــــــــادي سبورتنـــــــــــــــج لا يُعتبر مكانًا سياحيًّا إذ لم يُرخص له بذلك، كما أنه لا يخضع لإشراف وزارة السياحة، وإنما يخضع لإدارة النادى من حيث مراقبة الأسعار من أجل الحصــــــــــول على أقصى استفــــــــــــادة ممكنة لأعضائه، ومن ثم فلا يسرى على نشـــــــــــاط الشركة المدعية في ذلك النادى نص الفقرة الثانية من المادة (2) من قانون الضريبــــــــــــــــة العامة على المبيعـــــــــــــات الصادر بالقانون رقم 11 لسنــــــــــــــة 1991. كما أقامت الشركة المدعيـــــــــــــة ضد المدعى عليهم الدعوى رقم 5163 لسنة 2003 مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية؛ طلبًا للحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 19ر371481 جنيهًا، قيمة الضريبة العامة على المبيعات المطلوب سدادها عن الفترة من شهر يناير سنة 2000 إلى شهر ديسمبر سنة 2001؛ على سند من القول بعدم خضوع نشاطها بنادي سبورتنج لهذه الضريبة، باعتباره نشاطًا خدميًّا غير سياحي، وبجلسة 27/1/2008 قضت المحكمة ببراءة ذمة الشركة المدعية من دين الضريبة، فطعنت مصلحة الضرائب على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1489 لسنة 64 قضائية، أمام محكمة استئناف الإسكندرية، فقضت بجلسة 10/6/2008 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، فأقامت الشركة المدعية الطعن رقم 11758 لسنة 78 قضائية، أمام محكمة النقض، فقضت بجلسة 8/2/2010 بنقض الحكم المطعون فيه، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1489 لسنة 64 قضائية الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المُستأنف. كذلك أقامت الشركة المدعية ضد المدعى عليهم الدعوى رقم 6261 لسنة 2009 مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية؛ طلبًا للحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 1126413 جنيه، قيمة الضريبة العامة على المبيعات المطلوب سدادها عن الفترة من شهر يونيو سنة 2006 إلى شهر ديسمبر سنة 2006، ومن شهر يونيو سنة 2007 إلى شهر ديسمبر سنة 2007، عن نشاطها داخل أندية: اليخت، والمنتدى البحرى، وفاروس الخاص بجامعة الإسكندرية، وبجلسة 26/9/2013 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية؛ حيث قُيدت أمامها برقم 18104 لسنة 68 قضائية، وبجلسة 20/3/2016 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى؛ تأسيسًا على أن نشاط الشركة المدعية يتمثل فى تصنيع وبيع سلعة خاضعة للضريبة العامة على المبيعات، ولا تدخل فى مفهوم الخدمات التي يؤديها النادى لأعضائه باعتباره منشأة غير سياحية. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه - من ناحية - والحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية والحكم الصـــــــــادر من محكمة النقض السالفي البيان - من ناحية أخرى - قد تناقضا فيما بينهما ويتعذر تنفيذهما معًا، أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا - وعلى ما جرى عليه قضاؤها - بالفصل فى التناقض القائم بين حكمين نهائيين وفقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ليس مقررًا لها بوصفها جهة طعن، ولكنها - وأيًّا كانت الأخطاء التي قد تكون نُسبت إلى أى من الحكمين المُدعى تناقضهما - تتأكد ابتداءً من قيام التناقض، وذلك بتوافر أركانه وشروطه وتحقق مناطه، ومتى ثبت لديها ذلك؛ فإنها تتطرق إلى موضوعه فتفصل فى شأن التناقض بينهما على ضوء قواعد الاختصاص الولائى التى ضبطها المشرع ليحدد بها لكل جهة قضائية نصيبها من المنازعات التي خصها بالفصل فيها، دون النظر إلى ما قد يقوم من تعارض بين مؤدى حيثية وردت بأحد الحكمين المُدعى تناقضهما وحيثية تضمنها الحكم الآخر.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، على نحو يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا التناقض بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى النزاع، وأحقهما - تبعًا لذلك - بالتنفيذ، فإذا كانا غير متحدين محلاًّ، أو مختلفين نطاقًا فلا تناقــــــــــض، وكذلك كلما كان التعارض بينهما ظاهريًّا لا يتعمق الحقائق القانونية، أو كان مما تزول الشبهة فيه من خلال التوفيق بينهما، ذلك أن الأصل فى النزاع حول التناقض بين الحكمين النهائيين الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه أن يكون هذا التناقض واقعًا في مجال تنفيذهما، وهو ما يقتضى أن يكون تنفيذهما معًا متصادمًا وتعذر التوفيق بينهما.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على أن التناقض بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين - فى تطبيق أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا - يفترض وحدة موضوعهما محددًا على ضوء نطاق الحقوق التى فصلا فيها، بيد أن وحدة هذا الموضوع لا تفيد بالضرورة تناقضهما فيما فصلا فيه، كما أن تناقضهما - إذا قام الدليل عليه - لا يدل لزومًا على تعذر تنفيذهما معًا؛ بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها فى مجال فض التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما معًا، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم من تناقض قضائيهما وبتهادمهما معًا فيما فصلا فيه من جوانب ذلك الموضوع، فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض، كان عليها - عندئذ - أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًا متعذرًا.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحد الأول من حدى التناقض المُدعى به يتمثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 20/3/2016 فى الدعوى رقم 18104 لسنة 68 قضائية، برفض طلب براءة ذمة الشركة المدعية من الضريبة العامة على المبيعات عن نشاط فروعها بأندية: اليخت، والمنتدى البحرى، وفاروس الخاص بجامعة الإسكندرية عن الفترتين من شهر يونيو سنة 2006 إلى شهر ديسمبر سنة 2006، ومن شهر يونيو سنة 2007 إلى شهر ديسمبر سنة 2007. بينما يتمثل الحد الآخر فى الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 23/5/2007 فى الاستئناف رقم 6950 لسنة 62 قضائية، ببراءة ذمة الشركة المدعية من تلك الضريبة عن نشاط فرعها بنادى سبورتنج عن الفترتين من شهر يناير سنة 1994 إلى شهر ديسمبر سنة 1994، ومن شهر فبراير سنة 1999 إلى شهر ديسمبر سنة 1999، والحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 8/2/2010 فى الطعن رقم 11758 لسنة 78 قضائية، ببراءة ذمة الشركة المدعية من تلك الضريبة عن نشاط فرعها بنادى سبورتنج عن الفترة من شهر يناير سنة 2000 إلى شهر ديسمبر سنة 2001، مما مؤداه أن محل كل دعوى من الدعاوى الآنف ذكرها يختلف من ناحية أماكن مزاولة النشاط الخاضع للضريبة، وفترات المحاسبة الضريبية عن كل منها، ومبالغ الضريبة المُطالب بها عن كل من تلك الفترات فى الأماكن المختلفة السالف بيانها، ومن ثم يكون تنفيذ هذه الأحكام معًا ممكنًا، وتبعًا لذلك؛ ينتفى قيام التناقض بينها بالمعنى المُحدد بقانون المحكمة الدستورية العليا على النحو السالف البيان، وتضحى الدعوى المعروضة قائمةً على غير أساس صحيح، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
وحيث إنه عن طلب الشركة المدعية وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه، فمن المقرر - وفقًا لما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، فمن ثم فإن القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة على النحو المتقدم ذكره يتضمن الفصل فى الشق العاجل منها؛ بما يُغني عن الخوض فيه، ومن ثم يكون هذا الطلب قد صار غير ذى موضوع.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 2not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.