Supreme Constitutional Court decision, case 19 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 1 July 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 19 of judicial year 30
- Hearing date
- 1 July 2012
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تفويض وزير المالية سلطة مد تعديل الإقرار المقدم من المكلف
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الأول من يوليو سنة 2012م ، الموافق الحادى عشر من شعبان سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور / حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى اسكندر والدكتور / حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عصام وليم شحاته
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ رئيس مجلس الشعب
4- السيد/ رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
5- السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
6- السيد/ رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
7- السيد/ مدير عام مأمورية العطارين للضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مدّ ميعاد تعديل الإقرار ، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن مصلحة المدعى فى الدعوى الماثلة تنحصر – وفقًا لما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية – فى نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مدّ المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل ، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة وذلك بحكمها الصادر بجلسة 13 نوفمبر سنة 2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية " ، الذى انتهى إلى القضاء بعدم دستورية النص الطعين المشار إليه ، وبسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 . وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (47 مكررًا ) بتاريخ 27/11/2011 .
لما كان ما تقدم ، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فمن ثم يتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.