Supreme Constitutional Court judgment, case 20 of judicial year 39 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 13 January 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 20 of judicial year 39
- Hearing date
- 13 January 2018
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد الجهة المختصة بنظر النزاع
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 39 قضائية " تنازع ".
المقامة من
عبدالفتاح فرج عبدالفتاح
ضــــــد
ماجدة جمال حسن محمد
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من شهر أغسطس سنة 2017، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فيها الحكم، أولاً: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح الجمالية فى الجنحة رقم 6444 لسنة 2014، المستأنف برقم 9496 لسنة 2014 جنح مستأنف غرب القاهرة. ثانيًا: وفى الموضوع، الفصل فى التناقض بين الحكم الصادر من محكمة جنح الجمالية المشار إليه، والحكم الصادر منها فى الجنحة رقم 6443 لسنة 2014، المستأنف برقم 387 لسنة 2015 جنح مستأنف جنوب القاهرة، والاعتداد بالحكم الأخير دون الحكم الأول.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليها كانت قد أقامت ضد المدعى الجنحتين رقمى 6443 لسنة 2014، 6444 لسنة 2014 جنح الجمالية، متهمة إياه بخيانة الأمانة، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، وذلك على سند من أنه تسلم منها مبلغ مليون جنيه تحرر عنه إيصالا الأمانة المقدمان فى الجنحتين، وبجلسة 19/11/2014، أصدرت محكمة جنح الجمالية حكمها فى الجنحة رقم 6444 لسنة 2014 بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بأداء مبلغ التعويض المدنى المؤقت المطالب به. ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى فقام بالطعن عليه بالاستئناف رقم 9496 لسنة 2014 جنح مستأنف غرب القاهرة، وقضى فيه غيابيًّا بجلسة 10/1/2015 بتأييد الحكم المطعون عليه، فطعن المدعى على ذلك الحكم بالمعارضة الاستئنافية، وبجلسة 29/11/2016 قضت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. ومن جانب آخر، قضت محكمة جنح الجمالية بجلسة 11/12/2014 فى الجنحة رقم 6443 لسنة 2014، بحبس المدعى ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة ثلاثة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بأداء مبلغ التعويض المدنى المؤقت المطالب به. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى قام بالطعن عليه بالاستئناف رقم 387 لسنة 2015 جنح مستأنف الجمالية، وقضى فيه غيابيًّا بجلسة 5/2/2015 بتأييد الحكم المطعون فيه، فطعن المدعى على ذلك الحكم بالمعارضة الاستئنافية، وقد تم إحالة الاستئناف إلى دائرة أخرى لاستشعار الحرج، فقضت الأخيرة بجلسة 9/2/2017 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء مجددًا ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام. وإذ ارتأى المدعى أن الحكمين الصادرين من محكمة جنح الجمالية سالفى البيان قد تناقضا فيما بينهما، ويتعذر تنفيذهما معًا، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها تبعًا لذلك، إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، إذ تغدو محاكم هذه الجهة وحدها هى التى لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكمان المدعى وجود تناقض بينهما قد صدرا من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة؛ هى جهـــــــــــــة القضاء العادى، ومن ثم فإن التناقض المدعى به لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح الجمالية فى الجنحة رقم 6444 لسنة 2014، المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 9496 لسنة 2014 مستأنف غرب القاهرة، وهو فرع من أصل النزاع، الذى انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبوله، فإن هذا الطلب يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.