Supreme Constitutional Court judgment, case 9 of judicial year 33 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 13 November 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 9 of judicial year 33
- Hearing date
- 13 November 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من نوفمبر سنة 2011م، الموافق السابع عشر من ذى الحجة سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 33 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيدة / سهير عبد العليم عبد الرحيم
ضد
ورثة المرحوم/ خميس أحمد أحمد السيد .. وهم:
1- السيدة / صباح جابر أبو العلا ثابت
2- السيد/ عصام خميس أحمد أحمد السيد
3- السيدة / شيماء خميس أحمد أحمد السيد
4- السيدة / حنان خميس أحمد أحمد السيد
5- السيدة / أميرة خميس أحمد أحمد السيد
6- السيدة / منى خميس أحمد أحمد السيد
الإجراءات
بتاريخ 3/4/2011 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبة "الفصل فى التنازع السلبى ... والقضاء باختصاص محكمة بندر إمبابة الجزئية بنظر الدعوى والمقيدة برقم 516 لسنة 2010 مدني بندر إمبابة والمحالة إلى محكمة الجيزة الابتدائية بالدائرة (13) إيجارات فى 9/3/2011 والتى قيدت برقم 177 لسنة 2011 إيجارات كلى الجيزة ، وكذلك عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 516 لسنة 2010 والقاضى "بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الكلية المختصة قيميًا".
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه بتاريخ 1/6/2003 أبرم المدعى عليهم عقد إيجار (باعتبارهم ورثة المرحوم خميس أحمد أحمد السيد) بينهم وبين المدعية للمحل رقم (2) بالعقار (43) شارع ابراهيم الدسوقى مقابل إيجار شهرى ، غير أن المدعى عليهم تقاعسوا عن سداد الأجرة عن الفترة من 1/8/2004 وحتى 1/6/2005، فقامت المدعية بأنذارهم قانونًا بضرورة السداد، إلا أنهم لم يحركوا ساكنًا، مما حدا بالمدعية إلى إقامة الدعوى رقم 3610 لسنة 2005 مستعجل كلى الجيزة بطلب الحكم بإخلاء المدعى عليهم من عين التداعى وتسليمها إليها خالية ، فقضت المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/1/2007 بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة إمبابة الجزئية للاختصاص، وإعمالاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة إمبابة وتحدد لنظرها جلسة 22/4/2007 إلا أنها شطبت لعدم حضور المدعية ، ولم تجدد الدعوى فى المواعيد المقررة قانوناً؛ وبتاريخ 1/7/2010 أقامت المدعية الدعوى رقم 516 لسنة 2010 مدنى كلى بندر امبابة أمام محكمة بندر امبابة الجزئية ، مختصمة المدعى عليهم. طالبة الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية القائمة بينها وبينهم وبطردهم من عين النزاع وذلك على ذات الأسانيد التى سبق وأن اقامت عليها دعواها الأولى المشطوبة الآنفة الذكر، وبتاريخ 30/11/2010 قضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الكلية للاختصاص؛ وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تنازعًا سلبيًا على الاختصاص "بين كل من القضاء المدنى وقضاء الإيجارات" فقد أقامت دعواها الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند (ثانيًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 –سواء كان إيجابياً أو سلبياً- هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتهما عنها، فإذا كان النزاع واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، كانت هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إن النزاع الماثل –وبفرض وجوده- لا يعتبر قائمًا بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند (ثانيًا) من المادة (25) من قانون هذه المحكمة ، إذ إن موضوع النزاع مردد بين محاكم تابعة لجهة القضاء العادى ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.