Supreme Constitutional Court judgment, case 22 of judicial year 29 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 1 February 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 22 of judicial year 29
- Hearing date
- 1 February 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من فبراير سنة 2009م، الموافق السادس من صفر سنة 1430هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 22 لسنة 29 قضائية "تنازع".
المقامة من
- شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية
ضد
1– السيد/ محمد الغربال محمد سيد أحمد
2– السيد وزير الدولة للانتاج الحربى
3- السيد وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من مايو سنة 2007، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين المحكمة الإدارية العليا، ومحكمتى شمال القاهرة وجنوب القاهرة الابتدائيتين، وتعيين المحكمة المختصة منها بنظر الدعاوى أرقام 1910 لسنة 53 قضائية إدارية عليا و1904 لسنة 2006 عمال شمال الابتدائية و78 لسنة 2007 عمال جنوب القاهرة الابتدائية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الأول أقام الدعوى رقم 32984 لسنة 57 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد الشركة المدعية والمدعى عليه الثانى ، بطلب الحكم بإلغاء القرار الوزارى رقم 235 لسنة 2002 الصادر من الأخير، وما يستتبعه من إلغاء القرار الإدارى رقم 118 لسنة 2002 الصادر من الشركة المدعية ، بتعيين آخر فى وظيفة أخصائى بدرجة مدير عام، وأحقيته فى الترقى إلى هذه الوظيفة والتعويض، فقضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص حيث قيدت بجداولها برقم 78 لسنة 2007 عمال وما زالت منظورة أمامها، كما طعنت الشركة المدعية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالطعن رقم 1910 لسنة 53 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، وكان المدعى قد أقام الدعوى رقم 1904 لسنة 2006 عمال أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية للحكم له بالطلبات المبداة ذاتها أمام محكمة القضاء الإدارى .
وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تنازعًا إيجابيًا على الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، ومحكمتى شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين، فقد أقامت الدعوى الماثلة بطلب الحكم بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى الموضوعية .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقا للبند ثانيًا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخليان معًا عنها، فإذا كان تنازعهما إيجابيًا لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من القانون ذاته على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه"، بما مؤداه: أن وضع طلب التنازع إنما يتحدد بالحالة التى تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة دون ما اعتداد بما تكون أى من هاتين الجهتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ، وكانت الشركة المدعية لم ترفق بطلبها الراهن –وفقًا لحكم المادتين (31) و(34) من قانون المحكمة - ما يدل على أن كلاً من جهتى القضاء قضت باختصاصها بالمنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك الجهتين باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك ما قدمته الشركة المدعية من مستندات تفيد إقامة الدعوى المشار إليها -وبافتراض وحدة موضوعها- أمام كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمتى شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين التابعتين لجهة القضاء العادى ، إذ لا تكشف تلك الأوراق عن تمسك كل من جهتى القضاء باختصاصها بما يترتب عليه من قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.