Supreme Constitutional Court judgment, case 24 of judicial year 39 (enforcement dispute), hearing of 3 November 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 24 of judicial year 39
- Hearing date
- 3 November 2018
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمه الدستوريه العليا رقم 232 لسنه 26 قضائيه دستوريه
وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى بالاسكندريه الدائرة الاولى أفراد(الثلاثون) فى الدعوى المقيدة برقم 36337 لسنه 69 ق
فلهــــذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018م، الموافق الخامس والعشرون من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــــــــى إسكندر ومحمود محمـــــــد غنيـــــــم والدكتور محمـــد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 39 قضائية " منازعة تنفيذ".
المقامة من
إسماعيل حبشى إسماعيل بصفته الشريك المتضامن والمدير المسئول لشركة إسماعيل حبشى وشركاه ( شركة توصية بسيطة)
ضــــــد
1- وزير الماليـــــــــــــــــة
2- رئيس مصلحة الضرائب المصرية
3 - رئيس مأمورية ضرائب مبيعات العطارين
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من يوليو سنة 2017، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وعدم الاعتداد بالحكــم الصــــادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 26/3/2017، فى الدعوى رقم 36337 لسنة 69 قضائية، والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/4/2007، فى الدعــــــــوى رقــــــــم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1994 لسنة 2012 مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد وزير المالية وآخرين، بطلب الحكم أصليًّا ببطلان نماذج 15 ض.ع.م الصادرة من مأمورية الضرائب على المبيعات بالعطارين بالإسكندريـــــــــــــــــة عن الفترة من 1/2009 حتى 12/2010، وما يترتب على ذلك من التزامات، وبراءة ذمتها من مبلغ 225200 جنيه، قيمة فروق الفحص عن الفترة المشار إليها، واحتياطيًّا انتداب خبير فى الدعوى، وذلك على سند من أنه بتاريخ 16/8/2011، أخطرت مصلحة الضرائب على المبيعات الشركة بنماذج 15ض.ع.م بتعديل الإقرارات المقدمة منها عن نشاط تجارة موبيليات مستعملة الذى تمارسه الشركة، وذلك عن الفترة من 1/2009 حتى 12/2010، ومطالبتها بسداد مبلغ 225200 جنيه فروق ضريبية عن هذه الفترة، وذلك بالمخالفة لصحيح القانون والواقع، ولبطلان نماذج 15 ض.ع.م لخلوها من بيان الأسس التى استندت إليها المصلحة فى تعديل الإقرارات المقدمة من الشركة، ولعدم خضــــــــــــوع نشاطها للضريبة العامــــــة على المبيعات، وهو ما حدا بالشركة إلى التظلم من ذلك، وتم رفض التظلم، ومن ثم أقامت دعواها بطلباتها المتقدمة، وبجلسة 15/9/2014، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للاختصاص، ونفاذًا لذلك أحيلت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة، وقيدت أمامها برقم 36337 لسنة 69 قضائية، وبجلسة 26/3/2017، قضت المحكمة برفض الدعوى، تأسيسًا على سلامة الأسس المحاسبية والضريبية التى استندت إليها مصلحة الضرائب على المبيعات فى تقدير قيمة الفروق الضريبية المطالبة بها الشركة عن الفترة محل التداعى، وعدم التزام المصلحة فى هذه الحالة ببيان الأسس التى استندت إليها فى تعديل الإقرارات المقدمة منها، وإذ ارتأت الشركة المدعية أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى سالف الذكر يمثل عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/4/2007، فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، فقد أقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعــــــــة التنفيـــــــــذ لا تعــــــد طريقًا للطعــــــــن فـــــى الأحكـــــــام القضائيــــــة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/4/2007، فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " - المطلوب الاستمرار فى تنفيذه - قضى "أولاً: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، ثانيًا: بعدم دستورية صدر المادة رقم (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون"، ثالثًا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات"، وأوردت المحكمة فى أسباب حكمها أن القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه يسرى بأثر فورى مباشر من تاريخ العمل به فى 22/4/2002، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 (تابع) بتاريخ 19/4/2007.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النزاع الموضوعى يدور حول بطلان نماذج 15 ض.ع.م الصادرة من مأمورية الضرائب على المبيعات بالعطارين بالإسكندرية المتضمنة إخطار الشركة بتعديل الإقرارات المقدمة منها عن النشاط الذى تمارسه الشركة، طبقًا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 معدلاً بالقانون رقم 11 لسنة 2002، وذلك عن المدة من 1/2009 حتى 12/2010، واستحقاق فروق ضريبية عن تلك الفترة قـــدرها 225200 جنيه، وبراءة ذمة الشركة من هذا المبلغ، وكان الحكم الصادر من محكمة القضــــــــــاء الإدارى بالإسكندريـــــــة بجلسة 26/3/2017، فى الدعـــــــوى رقم 36337 لسنة 69 قضائية - المطلوب عدم الاعتداد به - قد قضى برفض الدعوى، لخضوع هذا النشاط للضريبة العامة على المبيعات طبقًا للقانون المذكور، فمن ثم يكون ذلك الحكم قد أعمل مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بسريان القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه بأثر فورى ومباشر، من تاريخ العمل به فى 22/4/2002، ولا يعد هذا الحكم عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب الشركة المدعية وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع فى الدعوى المعروضة، والذى انتهت المحكمـــــــــــة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبولها، بما مؤداه أن قيام هذه المحكمة - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - بمباشرة اختصاص البت فى هذا الطلب يكون - على ما جرى به قضاؤها - غير ذى موضوع .
فلهــــذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.