Supreme Constitutional Court judgment, case 65 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 1 July 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 65 of judicial year 27
- Hearing date
- 1 July 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى ، بين كل من محكمة جنح بندر بنها التى تنظر القضية رقم 17122 لسنة 2004 جنح قسم بنها ، ومحكمة القيم فى القضية رقم 10 لسنة 33 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 1 يوليه سنة 2007م ، الموافق 16 من جمادى الآخرة سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 65 لسنة 27 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / محمد إبراهيم مرسى الطنطاوى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد المستشار المدعى العام الاشتراكى
3 - السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصناعات الدوائية ( إبيكو )
4 - السيد رئيس محكمة جنح بندر بنها
5 - السيد رئيس محكمة جنح مستأنف بنها .
6 - لسيد رئيس محكمة بنها الابتدائية
الإجراءات
بتاريخ الرابع من ديسمبر سنة 2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى ، بين كل من محكمة جنح بندر بنها التى تنظر القضية رقم 17122 لسنة 2004 جنح قسم بنها ، ومحكمة القيم فى القضية رقم 10 لسنة 33 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 19/8/2003 أصدر المدعى العام الاشتراكى القرار رقم 22 لسنة 2003 بمنع كل من شركة بنها للمقاولات العمومية وسبعة أفراد آخرين بينهم المدعى من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة وإدارتها ، ولدى إحالة المذكور إلى محكمة القيم فى القضية رقم 10 لسنة 33 قيم حراسات قضت بجلسة 20/3/2004 بفرض الحراسة على أمواله وزوجته وأولاده القصّر ، وتأيد هذا الحكم بقضاء محكمة القيم العليا فى الطعن رقم 5 لسنة 24 قيم عليا بجلسة 27/11/2004 ، إلا أن الشركة التى يمثلها المدعى عليه الثالث أقامت ضده الجنحة رقم 17122 لسنة 2004 جنح قسم بنها متهمة إياه بإصدار شيكات لصالحها بدون رصيد ، ولا زالت القضية متداولة أمام محكمة الجنح المستأنفة ، كما تقدمت الشركة إلى المدعى العام الاشتراكى بشكاوى لتحقيق ديونها وما زال تحقيق الديون جارياً حتى الآن ، ورغم الدفوع التى قدمها المدعى أمام محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وطلب إحالتها إلى جهاز المدعى العام الاشتراكى إلا أنها استمرت فى نظرها ، وهو ما حدا به إلى اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لتعيين الجهة المختصة بنظر دعواه .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى وفقاً للبند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظره وشرط انطباقه هو أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ويتحدد وضع هذه الدعوى أمام هذه المحكمة بالحالة التى يكون عليها النزاع الموضوعى أمام الجهتين المتنازعتين على الاختصاص فى تاريخ تقديم الطلب إليها .
وحيث إن الثابت بأوراق الدعوى الماثلة أن إحدى الجهتين المطلوب تعيين الاختصاص بينهما وهى قضاء القيم قد فصلت بحكم نهائى فى الدعوى المطروحة عليها مستنفدة بذلك ولايتها وذلك قبل إقامة الدعوى الراهنة ، ومن ثم لم يعد النزاع المطروح مردداً أمامها قبل رفع الدعوى الأخيرة ، الأمر الذى يستوجب القضاء بعدم قبول دعوى التنازع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.