Supreme Constitutional Court decision, case 11 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 6 April 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 11 of judicial year 35
- Hearing date
- 6 April 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (20) من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 10/1/1955 .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، السادس من أبريل سنة 2014م، الموافق السادس من جمادى الآخرة سنة 1435هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 35 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / السعيد محمد السعيد محمد الشافعى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد رئيس مجلس الشورى
4 - السيد رئيس مجلس الوزراء
5 - السيد قلم كتاب محكمة الخليفة الجزئية للأحوال الشخصية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 10/1/1955 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية التى صرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، والتى تختص بنظر تأديب المأذونين إعمالاً لأحكام لائحة المأذونين المطعون فيها لا تعد جهة قضائية ، أو هيئة ذات اختصاص قضائى مما عنته المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت على خلاف الأوضاع المقررة فى قانونها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.