Supreme Constitutional Court decision, case 140 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 28 September 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 140 of judicial year 29
- Hearing date
- 28 September 2008
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (77) من لائحة الشركة المطعون ضدها الصادر باعتمادها القرار الوزارى رقم 290 لسنة 1999 بتاريخ 14/6/1999 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد 28 سبتمبر سنة 2008 م، الموافق 28 رمضان 1429 هــ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية كل من السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 140 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من
السيد / عبد العظيم غنيمى محمد الدهمشاوى
ضد
1ــ السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء
2ــ السيد وزير الكهرباء والطاقة
3ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (77) من لائحة الشركة المطعون ضدها الصادر باعتمادها القرار الوزارى رقم 290 لسنة 1999 بتاريخ 14/6/1999 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء – المطعون ضدها الأولى – هى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر .
وحيث إن النص المطعون فيه قد ورد بلائحة نظام العمل الداخلية بالشركة المذكورة ومن ثم تنطبق عليها قواعد القانون الخاص ولا تدخل فى دائرة التشريع الذى تختص هذه المحكمة برقابة دستوريته .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.