Supreme Constitutional Court judgment, case 139 of judicial year 22 (constitutional review), hearing of 17 August 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 139 of judicial year 22
- Hearing date
- 17 August 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 17 أغسطس سنة 2003 الموافق 19 جماد الآخر سنة 1424 هـ .
برئاسة
السيد المستشار / ماهر على البحيرى
نائب رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين
: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 139 لسنة 22 قضائية " دستورية "
" والمحالة من محكمة استئناف القاهرة بالحكم الصادر بجلسة 19/4/2000 فى الاستئناف رقم 5130 لسنة 3 قضائية .
المقام من
السيد / ميلاد جاد السيد إبراهيم
ضد
1 - السيد / طلعت وهبة إبراهيم
2 - السيدة / زكية ميخائيل حنا
3 - السيدة / مادلين نجيب إبراهيم
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من شهر أغسطس سنة 2000 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 5130 لسنة 3 ق استئناف القاهرة بعد أن قضت الأخيرة بوقفه ، وإحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف أقام الدعوى رقم 12322 لسنة 1996 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنف ضدهم بطلب الحكم بإخلائهم من الشقة محل عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1948 الصادر لصالح والد المستأنف ضده الأول ، وأقام بها وأفراد أسرته إلى أن توفى فى عام 1981 وكان يقيم معه بالعين ابنه وزوجته ( المستأنف ضدهما الأول والثانية ) وابنته سامية وهبة إبراهيم ، وفى تواريخ متوالية ترك كل منهم الإقامة بالعين حتى صارت خالية ، إلا أنه بتاريخ 17/6/1996 قامت المستأنف ضدها الثالثة باغتصاب عين التداعى مما حدا به لإقامة دعواه بطلباته سالفة البيان . وبجلسات المرافعة ادعت فرعياً كل من المستأنف ضدهما الثانية والثالثة بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية لخلوها من عقد الإيجار سند الدعوى ، وإلزام المستأنف بتحرير عقد إيجار لهما عن عين النزاع امتداداً لعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1948 الصادر لصالح مورث المستأنفة الثانية إعما لاً لنص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 ، وبجلسة 23/5/1999 قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وفى الدعوى الفرعية بإلزام المستأنف أن يحرر للمستأنف ضدها الثالثة عقد إيجار امتداداً لعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1948 وبذات شروطه . لم يرتض المستأنف هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 5130 لسنة 3 ق أمام محكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلباته . وبجلسة 19/4/2000 حكمت المحكمة بوقف الاستئناف وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية حكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة وأن محكمة الاستئناف ترى مخالفة هذا النص لأحكام المواد ( 6 ، 32 ، 40 ) من الدستور لأن حق المستأجر على العين حق شخصى مصدره العقد ، وكان واجباً أن ينتهى بوفاته فى حين أن الإيجار وفقاً للنص المشار إليه يستمر لصالح أولاد المستأجر الأصلى دون تقيد بجيل واحد حتى يكاد أن ينقلب حقهم على المكان المؤجر إرثاً يختصون بثماره دون وساطة من أحد .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات .
ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.