Supreme Constitutional Court judgment, case 42 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 May 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 42 of judicial year 27
- Hearing date
- 7 May 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع من بين محكمة شمال القاهرة الابتدائية عن حكمها الصادر فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 إفلاس ومحكمة جنح مستأنف شرق القاهرة فى الاستئناف المنظور أمامها برقم 20684 لسنة 2005.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مايو سنة 2006 م، الموافق 9 ربيع الآخر سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر أمام
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 42 لسنة 27 قضائية "تنازع".
المقامة من
1- السيد/ شكرى محمد أحمد إبراهيم
ضد
1 – السيد المستشار/ وزير العدل.
2 – السيد المستشار/ النائب العام.
3 – السيد المستشار/ المحامى العام لنيابات شرق القاهرة .
4 – السيد المستشار/ رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر
5 – السيد/ على رضا أحمد الهاشمى "المؤسسة الهاشمية ".
" الإجراءات"
بتاريخ الأول من نوفمبر 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع من بين محكمة شمال القاهرة الابتدائية عن حكمها الصادر فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 إفلاس ومحكمة جنح مستأنف شرق القاهرة فى الاستئناف المنظور أمامها برقم 20684 لسنة 2005.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 29/10/1998 أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكمها فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998، بشهر إفلاس المدعى ، واعتبار يوم 29/4/1998 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وما زالت إجراءات التفليسة قائمة ، إلا أن المدعى عليه الخامس- رغم علمه بحكم شهر الإفلاس- أقام ضده الجنحة رقم 18939 لسنة 2003 أمام محكمة جنح مدينة نصر متهماً إياه بإعطائه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، فقضت تلك المحكمة بجلسة 4/10/2003 بحبسه لمدة سنة وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ، فطعن المدعى على هذا الحكم أمام محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة بالاستئناف المنظور أمامها برقم 20684 لسنة 2005، وإذ يتغيا المدعى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، ومؤدى ذلك أنه كلما كان النزاع واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ؛ كانت هذه الجهة وحدها هى التى لها ولاية الفصل فيها وفقاً للقواعد المعمول بها أمامها.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان تنازع الاختصاص المدعى قيامه فى الدعوى الماثلة - وأياً كان وجه الرأى فيه- لا يعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء، إذ أن كلاً من محكمة شمال القاهرة الابتدائية ومحكمة جنح مستأنف شرق القاهرة تتبعان جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.