Supreme Constitutional Court decision, case 189 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 6 February 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 189 of judicial year 32
- Hearing date
- 6 February 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
أولاً : بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007، وما تلاه من قرارات فيما تضمنه من إنشاء لجان الطعن بالقاهرة فقط، وتخويلها الاختصاص بالفصل فى النزاعات بين ممولى محافظة الإسكندرية ومأموريات الضرائب بها
ثانيًا : بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
لذلــــــــــك
قررت المحكمة
فى غرفة مشورة : –
أولاً : عدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007 وتعديلاته.
ثانيًا : اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من فبراير سنـة 2016م، الموافــق السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيـــــد مرعـى عمـــــرو والدكتور عادل عمر شريف سليـــــــم وبولس فهمى اسكندر وحاتـــــم حمــــــــد بجاتــــــــو نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 189 لسنة 32 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / إبراهيم محمد أحمد شلضم
ضــــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريـــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير الماليــــــــــــــــــــــــة
4 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب الجمرك والميناء بالإسكندرية
بطلب الحكم :
أولاً : بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007، وما تلاه من قرارات فيما تضمنه من إنشاء لجان الطعن بالقاهرة فقط، وتخويلها الاختصاص بالفصل فى النزاعات بين ممولى محافظة الإسكندرية ومأموريات الضرائب بها
ثانيًا : بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الطلب الأصلى المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع قد انصب على عدم اختصاص لجنة الطعن الضريبى ولائيًّا ومكانيًّا بنظر النزاع، وبطلان تشكيلها – وهى المسألة التى تناولها بالتنظيم القرار رقم 125 لسنة 2007 المطعون فيه والمعدل بالقرار رقم 160 لسنة 2007 – على سند من مخالفته لأحكام الدستور، وهو ذات ما تطرحه الدعوى الدستورية الماثلة، بما مؤداه اتحاد الدعوى الموضوعية – فى هذا الإطار – محلاًّ مع الدعوى الدستورية الراهنة فى شقها الأول المتعلق بطلب القضاء بعدم دستورية القرار رقم 125 لسنة 2007 المشار إليه وتعديلاته، بما لازمه استنفاد الخصومة المطروحة على محكمة الموضوع لموضوعها بالنسبة لهذا الطلب تبعًا للحكم بعدم الدستورية؛ لتنحل الدعوى الدستورية الماثلة فى شأن هذا القرار إلى دعوى أصلية بعدم دستوريته تقوم بذاتها منفصلة عن أى نزاع موضوعى، رفعت إلى هذه المحكمة بالمخالفة لنص المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول هذا الشق من الدعوى.
وحيث إنه بالنسبة لطلب القضاء بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المتعلقة بدستورية هذه العبارة، بحكمها الصـــــادر بجلســــة 12/5/2013 فى الدعوى رقم 229 لسنة 29 قضائية " دستورية " الذى قضى بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص المشار إليه " ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 (مكرر) بتاريخ 26/5/2013، ومن ثم إعمالاً لمقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة، تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية بالنسبة لهذا الشق من الدعوى، وهو ما يتعين الحكم به.
لذلــــــــــك
قررت المحكمة
فى غرفة مشورة : –
أولاً : عدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007 وتعديلاته.
ثانيًا : اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.