Supreme Constitutional Court judgment, case 10 of judicial year 32 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 6 March 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 10 of judicial year 32
- Hearing date
- 6 March 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فض التنازع بين حكمين صادرين من جهه قضائية وأحـــــدة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من مارس سنة 2011م ، غرة ربيع الأخر سنة 1432 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبدالحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى والدكتور/ حسن عبدالمنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 32 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيدة / سحر صلاح محمد على السعدنى
ضد
1 – شريف فكرى فهيم
2 – السيد المستشار وزير العدل
3 – السيد المستشار رئيس محكمة طنطا الابتدائية
4 – السيد مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة طنطا الابتدائية
" الإجراءات"
بتاريخ الثالث عشر من شهر مارس لسنة 2010، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة فض التناقض بين الحكم الصادر لصالحها فى الدعوى رقم 223 لسنة 2008 مدنى مستعجل طنطا والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 283 لسنة 2009 مدنى مستأنف طنطا، والحكم الصادر لصالح زوجها فى الدعوى رقم 773 لسنة 2007 أسرة ثان طنطا، والمؤيد استئنافيًا بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1365 لسنة 58 ق. أسرة طنطا، وتحديد أى الحكمين واجب التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 223 لسنة 2008 ضد زوجها أمام محكمة مدنى مستعجل طنطا بتمكينها من مسكن الزوجية الكائن بمدينة طنطا وبجلسة 26/1/2009 حكمت المحكمة لصالحها بتأييد قرار النيابة العامة الصادر فى المحضر رقم 11170 لسنة 2008 أدارى ثان طنطا والمقيد برقم 114 لسنة 2008 حيازة طنطا لشئون الأسرة القاضى بتمكينها من مسكن الزوجية الكائن بمدينة طنطا، بينما كان الحكم الصادر فى الدعوى المرفوعة منها برقم 773 لسنة 2007 أسرة ثان طنطا اعتراضا على إنذار الطاعن من الزوج (المدعى عليه الأول) فى الدعوى الماثلة قد صدر لصالحة برفض الاعتراض وبالإقامة معه فى الغردقة وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا فى الطعن رقم 283 لسنة 2009 مدنى مستأنف طنطا بصدور الحكم بجلسة 27/4/2009 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تناقضا بين حكمين وأن تنفيذهما معا متعذر، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط قبول طلب فض التناقض، الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقا للبند "ثالثا" من المادة "25" من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء، أو من هيئة ذات اختصاص قضائى ، والأخر من جه أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معا، مما مؤداه: أن النزاع، الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام- وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه- هو ذلك النزاع، الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى .
وحيث إن مؤدى نص المادة 25 "ثالثا" المشار إليها، أن ولاية المحكمة الدستورية العليا، لا تمتد إلى الفصل فى قالة التناقض بين الأحكام الصادرة عن جهة قضائية واحدة ، إذ تتولى هذه الجهة ، وحدها، تقويم اعوجاجها، تصويبا لما يكون قد شابها من خطأ فى التحصيل الواقع أو تطبيق القانون وتأويله، أو هما معًا.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما- بفرض حدوثه- صادرين من جهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، مما ينتفى معه مناط قبول طلب فض هذا التناقض، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.