Supreme Constitutional Court judgment, case 21 of judicial year 35 (enforcement dispute), hearing of 12 January 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 21 of judicial year 35
- Hearing date
- 12 January 2014
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن حل مجلس الشعب
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثاني عشر من يناير سنة 2014، الموافق الحادي عشر من ربيع أول سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور/ حنفي على جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 35 قضائية " منازعة تنفيذ ".
المقامة من
1- السيد / شحاتة محمد شحاتة
2- السيد / مبروك محمد حسن
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشورى
الإجراءات
بتاريخ 5 يونيو سنة 2013 أودع المدعيان صحيفة الدعوى قلم كتاب هذه المحكمة ، بطلب الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى للمدعى عليه الأول بالامتناع عن إصدار قرار بحل مجلس الشورى لانتهاء ولايته طبقاً للدستور، على أن يكون اليوم التالى لهذا الحكم هو ميعاد سريان ونفاذ مفعول الحكم محل المنازعة الماثلة الصادر بجلسة 2/6/2013، فى الدعوى رقم 112 لسنة 34 قضائية "دستورية "، على أن يتم تنفيذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان.
ثانياً: وفى الموضوع: بإلغاء القرار السلبى المشار إليه، ونفاذ الحكم موضوع المنازعة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً: الحكم بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعيين أقاما دعواهما الماثلة بطلباتهما المتقدمة ، على سند من أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت بجلسة 2/6/2013، حكمها فى الدعوى رقم 112 لسنة 34 قضائية "دستورية "، القاضى فى منطوقة ، أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون ذاته المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 ، من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمن تمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب. ثالثاً: بعدم دستورية المادة (24) من القانون ذاته المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، فيما نصت عليه من أن يسرى على مجلس الشورى أحكام المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب. رابعاً: تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد، تاريخاً لإعمال أثر هذا الحكم وفقاً لنص المادة (230) من الدستور. وقد نعى المدعيان على هذا الحكم مخالفته لنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قولاً منهما أن المحكمة بقضائها فى البند رابعاً من حكمها سالف الذكر بتحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد تاريخاً لإعمال أثر حكمها، تكون قد علقت نفاذ حكمها على شرط غير محقق الوقوع، وتاريخ غير محدد أو معلوم، كما جعل هذا الحكم سريان آثاره رهناً بإرادة المدعى عليهم ورغبتهم فى الانتهاء من إعداد قانون مجلس النواب الجديد وإجراء الانتخابات، فضلاً عن تعلق الحكم المذكور بمجلس شورى انتهت ولايته بصدور الدستور فى 25/12/2012، والذى يختلف عن مجلس الشورى الذى أتى به هذا الدستور، وأسند إليه سلطة التشريع طبقاً لنص المادتين (229 ، 230) من الدستور، بصفة استثنائية ، ولفترة انتقالية لا يجوز تجاوزها، لما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان ما يصدر عنه، وإذ ارتأى المدعيان أن امتناع المدعى عليه الأول عن إصدار قرار بحل مجلس الشورى بعد انتهاء ولايته على النحو السالف بيانه، وتحديد تاريخ ثابت وواضح لنفاذ آثار الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، يعد عقبة فى تنفيذ هذا الحكم، فقد أقاما دعواهما الراهنة ، وصولاً إلى القضاء لهما بطلباتهما المشار إليها آنفاً.
وحيث إن من المقرر أن المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى ، هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح، متقصية فى سبيل ذلك طلبات المدعيين، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها.
وحيث إن غاية المدعيين من دعواهما الماثلة إعادة طرح ما سبق أن فصلت فيه هذه المحكمة بالبند رابعاً من حكمها الصادر بجلسة 2/6/2013، فى الدعوى رقم 112 لسنة 34 قضائية "دستورية "، القاضى بتحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد تاريخاً لإعمال أثر الحكم وفقاً لنص المادة (230) من الدستور الصادر فى 25/12/2012، لتعاود المحكمة النظر فى هذا القضاء والعدول عنه، وصولاً إلى الحكم لهما بطلباتهما المتقدمة ، الأمر الذى تعتبر معه دعواهما فى حقيقتها طعناً على ذلك الحكم.
وحيث إن المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن" وواضح من هذا النص أنه جاء – بعموم عباراته وإطلاقها- قاطعاً فى نهائية أحكام المحكمة وقراراتها وعدم قابليتها للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن، عادية كانت أم غير عادية ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة بوصفها المشار إليه تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به.
وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ، فهو فرع من أصل النزاع، وإذ تهيأت الدعوى للفصل فى موضوعها، فإن هذا الطلب يكون قد صار غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.